** أنا فتاة في الخامسة عشر من عمري توفي والدي وعندي ما يكفيني من المال ويزيد فهل أخرج عنه الزكاة؟ * أجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله يقول: ما دامت الفتاة أو الفتى بلغ سن الخامسة عشر فقد أصبحت مكلفة بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومن الأوامر إخراج الزكاة كما جاء في النصوص الكثيرة في القرآن والسنة لأنها طهرة للمال وطهرة للنفس من رذيلة الشح والبخل وتقوية لروح العطف على المحتاجين ولما أعدَّه الله لها من الثواب العظيم بمثل ما جاء في قوله تعالى "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين" 39 سبأ. إلى جانب الوعيد الشديد على عدم إخراجها كما قال في الذين يكنزون ولا ينفقون "فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جنهم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون "التوبة 34 و 35. وقد أوجب الله الزكاة علي من ملك نصابا فائضا عن حاجاته وحال عليه الحول أي السنة القمرية ومقدار النصاب ما يساوي ثمن خمسة وثمانين غراما من الذهب والثمن يختلف من زمن إلى زمن فإذا لم يبلغ ذلك فلا تجب الزكاة وإذا بلغ وجبت الزكاة عليه وعلى كل مازاد على ذلك ولا يقولن أحد إن الزكاة تجب على مازاد على النصاب أما النصاب وما دونه فلا زكاة عليه بل الزكاة واجبة على الجميع. والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5 بالمائة. والزكاة تعطى للفقراء والمساكين وللمصارف المذكورة في قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" التوبة 60. هذا ولا يقال للسائلة إنك يتيمة لأن اليتيم من مات أبوه وكان صغيرا لم يبلغ حد التكليف وحتى لو كان سنك أقل من ذلك فالزكاة واجبة عليك كما قال جمهور الفقهاء ما دام المال الذي عندك كافيا وزائدا عن حاجتك الضرورية.