اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تفعيل الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري القادم
نشر في الخبر يوم 23 - 08 - 2013

يجمع الفقه الفرنسي والدستوري عموما على ضعف الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مقارنة بالرقابة القضائية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول التي أخذت بنظام المحاكم الدستورية (النمسا- ألمانيا– مصر.. الخ)، ما جعل أحد الفقهاء الفرنسيين يقول إن مهمة المجلس الدستوري الفرنسي هي الصياغة الفنية للقوانين. يعود ذلك حتما إلى طبيعة الرقابة السابقة التي تكون قبل صدور القانون، ما يجعلها قد تغفل في كثير من الأحيان بعض العيوب الخفية وغير الدستورية في القوانين، والتي لا تتضح بشكل جلي وواضح، إلا حين الممارسة الفعلية حال تطبيق القانون والتي لم تكن واضحة لحظة صدوره، وكذا حصر جهة الإخطار في جهات محددة على سبيل الحصر، على عكس الرقابة القضائية التي تكون مكفولة لجميع المواطنين على السواء، ما يجعل الرقابة القضائية أكثر فعالية وواقعية. وعليه تظل الرقابة الدستورية في فرنسا قاصرة ومتخلفة بكثير عما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية، خصوصا أن المجلس الدستوري لا يتصدى للرقابة من تلقاء نفسه. مع العلم كذلك أن الجهات القضائية لا تملك حق الإحالة على المجلس الدستوري في حالة تمسك أحد الأطراف بأن النص القانوني مخالف للدستور، كما أن القوانين والتنظيمات التي تصدر وقد تمس بحقوق الإفراد وحرياتهم لا يمكنهم الطعن فيها أمام المجلس الدستوري، ما يجعلهم مجبرين على الانصياع إليها في طوع يشبه الكره أو كره يشبه الطوع.
الرقابة الدستورية في الجزائر
نصَّ دستور سبتمبر 1963 على إنشاء مجلس دستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين، يتكون من 07 أعضاء يتم انتخاب رئيسه من قِبل أعضائه، وليس له صوت مرجح يتلقى الإخطار من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني. هذا المجلس لم ير النور للظروف التاريخية المعروفة، أما دستور 26 نوفمبر 1976 فقد غيبت فيه الرقابة الدستورية، ثم كان دستور التعددية في 23 فبراير 1989 الذي نصّ على إنشاء مجلس دستوري يتكون من 7 أعضاء يتولى إخطاره رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ثم في التعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996 تم رفع عدد أعضاء المجلس إلى 9 أعضاء وتوسيع جهة الإخطار لتشمل رئيس مجلس الأمة.
وللمجلس الدستوري أهمية بالغة في النظام المؤسساتي الجزائري، نظرا للاختصاصات المخوّلة له بموجب الدستور والتي تهدف إلى احترام نصوص الدستور، وذلك عن طريق مطابقة النص القانوني مع الدستور، وإبداء رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية والفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لنصوص الدستور، وكذلك باعتباره محكمة انتخابية، فهو يسهر على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعلان نتائجها، إضافة إلى المهام الاستشارية المخولة له دستوريا، خصوصا إذا تعلق الأمر بتعديل الدستور وحالة الضرورة وشغور منصب رئيس الجمهورية.
ضرورة توسيع جهات إخطار المجلس الدستوري
يرى كثير من فقهاء القانون الدستوري أن الرقابة الدستورية في الجزائر لا تزال ضعيفة وبعيدة عن تحقيق أهدافها الدستورية، نظرا لهيمنة السلطة التنفيذية ومحدودية جهة الإخطار، ما يجعل المجلس الدستوري يده مغلولة عن ممارسة دوره الرقابي، خصوصا أن الجهات المخطرة هي نفسها الجهات التي يصدر عنها القانون محل الإخطار، ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت نفسه، خصوصا إذا كانت الأغلبية البرلمانية ورئيس الجمهورية من التيار السياسي نفسه، من أجل ذلك وجب توسيع سلطة إخطار المجلس الدستوري لضمان رقابة أفضل على احترام الدستور وضمان الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. ويمكن ذلك عن طريق توسيع سلطة الإخطار لتشمل الكتل البرلمانية لتمكين المعارضة السياسية من ممارسة دورها الرقابي، كما يمكن إعطاء صلاحيات الإخطار إلى 1/3 أعضاء مجلس الأمة تدعيما وتفعيلا لمركز مجلس الأمة كجهة رقابية وإلى 60 عضوا من المجلس الشعبي الوطني.
أما فيما يخص توسيع سلطة الإخطار لتشمل كافة المواطنين فهو أمر لا يستقيم مع واقع الحال، نظرا لطبيعة المجلس الدستوري السياسية والذي يعتمد الرقابة السابقة، ولا يمكن إعطاء المواطنين حق الرقابة على قوانين لم تصدر بعد، ولم يكونوا مخاطبين بها ولا يتأتى ذلك إلا بالتغير من الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وبالتالي التحوّل إلى الرقابة القضائية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، لأن الرافعة السياسية في البلاد لا تزال ضعيفة ولا ترقى إلى ذلك.
أما فيما يخص رئيس المجلس الدستوري، والذي وجب انتخابه من طرف أعضاء المجلس الدستوري مثلما كان عليه الحال في دستور سبتمبر 1963، حيث تنصّ المادة 63 منه ”.. ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح”، الأمر الذي يبعده عن هيمنة السلطة التنفيذية ويجعل قراره مستقل، إضافة إلى ضرورة الرفع من عدد أعضاء السلطة القضائية داخل المجلس الدستوري، باعتبارها السلطة التي تملك المكنة القانونية في الرقابة على القوانين وإضفاء الطابع القضائي على المجلس، خصوصا في مجال الطعون الانتخابية باعتباره محكمة انتخابية ولتحقيق التوازن المطلوب بين السلطات.
جامعة المسيلة

[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.