شددت اللجنة القانونية والحريات أحكام قانون العقوبات، زيادة على تلك التي جاءت بها الحكومة في تعديلها ال19 للقانون، من خلال حذف إعفاء الأم المتسولة برفقة أبنائها القصر من المتابعة، وتشديد العقوبات بالنسبة إلى المتاجرة بالأطفال القصر، وتجريم العنف الجنسي المرتكب ضد المخطوفين خلال فترة اختطافهم، وتجريم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني. وحذفت اللجنة في تعديلها للمادة 195 مكرر الفقرة التي تعفي الأم التي تتسول بقاصر وثبت أن وضعيتها الاجتماعية صعبة، من العقوبة المنصوص عليها في المشروع، وهي السجن من 6 أشهر إلى عامين. ورفضت اللجنة مقترحات لإلغاء عقوبة الإعدام المتضمنة في المشروع، تقدم بها نواب حزب العمال، وتعويضها بالمؤبد، كما رفضت تعديلا لنواب جبهة العدالة والتنمية يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فورا بعد استنفاد إجراءات الطعن القانونية، باعتبار أن ذلك مساس بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي يحق له منح العفو. وأضافت بالمقابل جريمة العنف الجنسي إلى أحكام المادة 193 مكرر، والتي تؤدي بمرتكبها إلى قضاء حياته وراء القضبان، أي السجن المؤبد، وفي حالة القاصر يحكم بالإعدام في حالة تعذيب الضحية وممارسة العنف الجنسي ووفاته.