أحزاب ومنظمات تدين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي الداعية إلى الإفراج عن مواطن جزائري متابع قضائيا    قرارات رئاسية لفائدة الطلبة    الجزائر تحتضن ورشة عمل إقليمية    السيد رخروخ يشرف على إطلاق المقطع الأوسط من مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية بوشقوف -وادي الكبريت    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يتباحث بدار السلام مع نظيره التنزاني حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية    هذا جديد الصندوق الوطني للتقاعد..    الجزائر وموريتانيا تتباحثان فرص الاستثمار    من 29 يناير إلى 1 فبراير.. صالون دولي للشكولاطة والقهوة بوهران    صنعوا مشاهد ملحمية : النازحون يعودون إلى شمال قطاع غزة مشيا على الأقدام    الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين: "دور ريادي في دعم الثورة التحريرية"    المغرب: وضع لا يختلف عن انتفاضة "الخبز والكرامة" في ثمانينات القرن الماضي    شباب بلوزداد يرتقي للمركز الثالث    بعد ترميم العديد من محتوياته..تدشين المتحف الوطني العمومي لشرشال    خلال حفل تكريم 500 حافظ وحافظة لكتاب الله:مأمون القاسميّ يدعو لتقوية حصانة المجتمع الجزائري ومناعته بالقرآن الكريم    اعتبارا من 10 فيفري القادم.. معرض وطني للكتاب بوهران    هل باتت ندرة الأدوية من الماضي؟    الجزائر-الاتحاد الأوروبي : مراجعة الاتفاق لبناء شراكة متوازنة ومستدامة    استقبل سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر ..بوغالي يستنكر تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون الجزائر    البلدان التي تعرف أزمات:تنصيب "خلايا أزمة" لخدمة الجالية الوطنية    وزير الخارجية التونسي:حريصون على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجزائر    اختراق الضاحية /الطبعة ال54 للتحدي الوطني "احمد كلوش": مشاركة منتظرة ل1300 عداء و عداءة في الفاتح فبراير المقبل بالشل    كأس الجزائر: تقديم موعد مباراة شباب بلوزداد-مولودية الجزائر الي 16 فبراير المقبل    إشادة واسعة بقرار رئيس الجمهورية بشأن تحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج    المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يثمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بالقطاع    توقيع اتفاقية بين الصيدلية المركزية للمستشفيات وكلية الصيدلة بجامعة علوم الصحة    السيد قوجيل يتسلم تقريري فوج العمل المكلف بالنظر في مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات    صناعة صيدلانية: تدشين وحدة إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بالجزائر العاصمة    رياح قوية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    الانطلاق الرسمي من سطيف للمرحلة الثانية لعملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني    أمن العاصمة يوقف شبكة تزور وثائق تأشيرات السفر    كرة القدم: اختتام التربص ال3 من التكوين الخاص للحصول على شهادة "كاف أ"    المناطق الشمالية ستعرف سلسلة من الاضطرابات الجوية    وفاة شخصان في حادث غرق قارب صيد في مستغانم    فلسطين: آلاف النازحين يبدؤون بالعودة إلى شمال قطاع غزة    الرئاسة الفلسطينية تعلن رفض أية مشاريع لتهجير سكان غزة    حجز أسلحة نارية بسطيف    أساطير مُنتظرون في القرعة    اتّفاقية بين سوناطراك والجمارك    التحوّل الإيجابي للجزائر يزعج "صانع القرار" الفرنسي    نحو اقتناء معدات طبية ب500 مليار    ندوة فكرية حول ذكرى الإسراء والمعراج    الكيان الصهيوني يمعن بانتهاك سيادة لبنان    عبد القادر عمراني يخلف إيريك شايل    الكتابة عن تاريخنا أفضل رد على المشككين    ضغوط جزائرية تلغي حفلا للراحل الشاب حسني في المغرب    بن سبعيني يرد على منتقديه ويوجه رسالة قوية    زكري: لست مدربا دفاعيا وهدفنا هو البقاء    "محطة فوكة 2" التحلية تدخل مرحلة التدفق التجريبي    معلم بمدخل كل بلدية    اجتماع تنسيقي بالديوان الوطني للحجّ والعمرة    أحكام خاصة بالمسنين    تكريم 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    الجزائر تشارك في صالون القاهرة    4 اتفاقيات تعزّز علاقات الجمارك مع الشركاء    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشؤون القانونية تتبنى تعديلات برفع عقوبة استغلال الأطفال في التسول
ثمّنت 6 تعديلات من أصل 38 تقدم بها النواب
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2013

تبنت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اقتراح تعديل لمشروع قانون العقوبات الخاص برفع العقوبات على المتسولين بالأطفال، حيث دعا أصحاب التعديل في نص المادة الجديدة بتسليط عقوبة 6 أشهر إلى سنتين حبسا على كل من يتسول بقاصر لم يبلغ سنه 18 سنة، أو يعرضه للتسول، واقترحت مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه.
ومن بين أهم النقاط التي تناولها التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات الذي سيصوت عليه اليوم نواب الشعب، والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، هو المادة 195 الخاصة بالتسول، فضلا عن تعديلات أخرى مهمة، حيث أيدت الاقتراحات الخاصة بتشديد العقوبات على القائمين بجرائم المتاجرة بالأطفال القصر، وتم حذف الحكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة، وشددت العقوبات على العنف الجنسي ضد المختطفين خلال فترة اختطافهم.
واستنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فقد تم إضافة المواد البيولوجية والكيمائية والمشعة إلى البند المتعلق بالاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد النووية، مع تبني تجريم التمييز على أساس الجنس أو الأصل الإثني.
وتضمن التقرير التمهيدي للجنة أيضا إضافة التأشيرات المتعلقة باتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة بفيينا في 2005، والمصادق عليها بمرسوم رئاسي، وكذا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المصادق عليها سنة 2010.
ومن بين التعديلات التي وردت على المواد، نجد المادة 49 التي أدرج عليها تعديلان، حيث ”لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 10 سنوات”، كما اقترحت أن لا ”توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب”، وورد في المادة المعدلة أن يتم إخضاع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 سنة، إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة.
أما المادة 5 فقد رفضت اللجنة التعديل الذي قدمه نائب حزب العمال رمضان تاعزيبت، والخاص بتحديد العقوبات الأصلية بالسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى، حيث اقترحت اللجنة أن يتم التصويت عليها كما وردت في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل وزارة العدل.
أما المادة 60، التي ورد عليها تعديلان للمادة 87 الخاصة بتعريف الفعل الإرهابي أو التخريبي، بجميع الأفعال الخاصة بتحويل السفن، الطائرات، البواخر، إتلاف وسائل الاتصال، الاعتداء بالمتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، وقد ثمنت اللجنة القانونية والحريات محتوى التعديل وتبنته.
كما أدرج النواب 8 تعديلات على المادة 293، تتعلق بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار لكل شخص يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج.
كما تضمنت المادة الجديدة أنه ”يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر. ونصت المادة المعدلة أيضا على ”تطبيق على الفاعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 296 من قانون العقوبات إذا أدى الخطف إلى وفاة المخطوف”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.