حكمة الهَدْيّ أو الصّوم هي استمرار صلة القلب باللّه فيما بين العُمرة والحجّ، فلا يكون الإحلال بينهما مخرجًا للشّعور عن جوّ الحجّ، وجوّ الرّقابة، وجوّ التحرّج الّذي يلازم القلوب في هذه الفريضة. وأمّا بالنّسبة لأهل الحرم فليس لهم إلّا الحجّ وحده، لم يكن لهم تمتع ولا إحلال بين العُمرة والحجّ لأنّهم المقيمون فيه لا عمرة لهم. ومن ثَمّ فليس عليهم فدية ولا صوم لطبيعة الحال. فعلَى كلٍّ مِنَ القَارِن والمُتَمَتِّع هَدْيٌّ إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز للمرأة أن تستر وجهها وكفّيْها في الإحرام لأنّه غلو في الدّين إلّا الفتنة فلها ذلك بلا غرز ولا ربط وإلّا ففدية. والفدية ثلاثة أنواع على التّخيير: الأوّل، شاة فاعلم. والثاني، إطعام ست مساكين لكلّ مُدان بمُدِّه عليه الصّلاة والسّلام. والثالث، صيام ثلاثة أيّام ولو أيّام مِنى وهي ثاني يوم النّحر وتالييه وهي المذكورة في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُك} البقرة:196، والفدية بنوعيها الإطعام والصّيام لا تختص بزمان أو مكان بخلاف الهديّ فإنّ محلّه مِنى أو مكّة. وضابط ما فيه الفدية كلّ شيء يترفه أو يزال به أداء ممّا حرّم على المحرم بغير ضرورة كحنَّاء وكُحل وطيب. وأمّا الهديّ فيجب ترتيبه وهو شاة فاعلم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأمّا بالنسبة للصّيْد البريّ فلا إثم ولا كفّارة على مَن قتله خطأ. فإذا كان القتل عمدًا فكفّارته أن يذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصّيْد الّذي قتله. فالغزالة مثلًا تجزئ فيها نعجة أو عنزة والأيل تجزي فيه بقرة. والنّعام والزّرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة. والأرنب والقط أمثالهما يجزئ فيه أرنب، وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته. ويتولّى الحكم في هذه الكفّارة اثنان من المسلمين ذوي عدل. فإذا حكما بذبح بهيمة أطلقت هديًا حتّى تبلغ الكعبة، تذبح هناك وتطعم للمساكين. أمّا إذا لم توجد بهيمة فللحكمين أن يحكمَا بكفّارة طعام مساكين بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصّيد (خلاف فقهي)، فإذا لم يجد صاحب الكفّارة صام ما يعادل هذه الكفّارة مقدّرًا ثمن الصّيد أو البهيمة ومجزّأ على عدد المساكين الّذي يطعمهم هذا الثمن، وصيام يوم مقابل إطعام كلّ مسكين.