ما يحرُم على الصّائم ويفسد صومه وما لا يفسده l إنّ الصّوم في الشّرع معناه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وذلك فَرضُه بنيَّة التعبّد لله سبحانه. وسنّته أن يجتنب الصّائم قول الزور والغيبة، وكلّ خصلة ذميمة يؤذي بها نفسه أو غيره. ومَن أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو مجتهدًا متأوّلا في نهار رمضان، يقضي ذلك اليوم ولا كفّارة عليه، وكذلك الشأن في كلّ صوم واجب، وإن أفطر ناسيًا في يوم تطوّعه، فلا شيء عليه. والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصّيام. والحيض إذا طرأ على الصّوم أفسده، ولا يصحّ الصّوم معه وتقضيه الحائض بعد طهرها. ومَن أكل أو شرب أو جامع عامدًا ذاكرًا لصومه، فإن كان صومُه تطوّعًا أثم وعليه القضاء، وكذلك كلّ صوم واجب غير رمضان لا كفّارة على المفطر فيه عامدًا. وإن كان في رمضان، فعليه القضاء والكفّارة معًا. والكفّارة في ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، أي هذه الثلاثة فعل أجزأه. والإطعام أفضل، وهو ستون مُدًّا لستين مسكينًا بمُدّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، وهذا أقل ما يجزئه من الإطعام، وإن أطعم مُدًّا ونصفًا أو مُدين لكلّ مسكين فحسن، ولا يزيد على مُدين بمُد النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم. ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينًا طعام الستين مسكينًا. وله أن يطعم أولئك المساكين بأعينهم في كفارة أخرى عن يوم آخر، قريب أو بعيد، وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل (أمنى)، وكذلك إذا قبّل عامدًا أو لمس عامدًا فأنزل. والتقاء الختانين يفسد الصّوم أنزل أم لم ينزل، ويوجب الكفّارة. وكذلك إذا غابت الحشفة (رأس الذكر) في فرج أدمي أو بهيمة من قُبُل أو دُبُر عامدًا في رمضان، فعليه القضاء والكفّارة. وإن جامع امرأته وهي طائعة، كان عليها الكفّارة أيضًا عن نفسها مع القضاء. ولا تجزئهما كفّارة واحدة عند مالك وأصحابه، وإن أكرهها على ذلك لزمه الكفّارة عنها، كفّارة تامة سوى كفّارته عن نفسه، وتقضي هي يومها.