أصدر بنك الجزائر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية نظاما يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بغرض الإستثمار في بلدان أجنبية من طرف المتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. و أوضح النص أن النظام يخص إستثمارات المتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري و المكمل لنشاطاتهم في انتاج السلع و الخدمات في الجزائر. و يقصد بالإستثمار في الخارج حسب القانون كل إنشاء شركة أو فرع أو أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية و كذلك فتح مكتب تمثيلي للشركة خارج الوطن. بالمقابل أخضع بنك الجزائر تحويلات رؤوس الأموال بغرض الإستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الإقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري الى" ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد و القرض" مهما كان الشكل القانوني الذي قد يأخذه في البلد المستقبل. كما الح القانون على أن يكون الإستثمار المرغوب في انجازه في الخارج "ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل الإقتصادي المعني" و يكون هدفه "تدعيم و تطوير هذا النشاط".و شدد بنك الجزئر ألا يخص الإستثمار بالخارج عمليات الودائع أو الأملاك العقارية "غير تلك التي توافق احتياجات الإستغلال للكيانات المنشاة في الخارج أو تلك التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نشاطها". وأشار القانون أنه لا يمكن للمستثمر الحصول على ترخيص الا إذا "كان النشاط المزمع مكملا للنشاط الممارس في الجزائر" كما يجب عليه أن"يحقق بإنتظام ايرادات من الصادرات انطلاقا من نشاط انتاجه للسلع او الخدمات في الجزائر". كما أوجب القانون على المتعامل ضرورة ان يكون النشاط المزمع في "بلد شفاف من حيث النظام الجبائي" و لا يمنع تشريعه "تبادل المعلومات و يتعاون مع الدول الاخرى في المجالين القضائي و الجبائي". كما يجب على البلد المستقبل لهذا الإستثمار أن يكون "غير متسامح مع الشركات الوهمية ذات النشاطات الوهمية" حسب نظام بنك الجزائر و كذلك "يسمح تشريعه المتعلق بالصرف و الوضعية الإقتصادية والإجتماعية بترحيل العوائد المترتبة على الإستثمار و محصلات البيع أو تصفية الإستثمار" يضيف القانون. ولا يصح كذلك تحويل رؤوس الاموال الا اذا كانت مشاركة المتعامل الإقتصادي الخاضع للقانون الجزائري "تفوق 10 بالمائة من الأسهم مع حق التصويت المكونة لرأسمال الكيان الإقتصادي غير المقيم". كما يجب أن يكون تمويل المشروع في الخارج "متأتيا من الموارد الذاتية للمتعامل الإقتصادي" حسب نص القانون. ولا يستفيد من امتيازات هذا القانون المتعامل الإقتصادي أو ممثله القانوني المسجلين في السجل الوطني لمرتكبي الغش أو السجل الوطني لمخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج.و فيما يخص مبلغ تحويل رؤوس الاموال نص القانون أنه مرتبط "بإيرادت الصادرات و طبيعة الإستثمار" كما لا يمكنه أن يتجاوز المتوسط السنوي للإيرادات والصادرات المرحلة في آجالها القانونية المحققة خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت الطلب".