ذكرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، أن أساتذة المتوسط غير الحاملين لشهادات في مادة التخصص، لا حقّ لهم في الإدماج في الرتب القاعدية 12، ثم الرتب المستحدثة 13 و15، بسبب مخالفة الإجراء للقانون، لأن “التدريس في مرحلة التعليم الثانوي مبني على التخصص المدرسي”. جاء هذا في رد وزيرة التربية على سؤال من نائب برلماني استفسر عن حرمان هذه الفئة من الإدماج، رغم أن التخصص، حسب المصدر نفسه، لم يشترط قبل سنة 2000 كمرحلة أولية وفي 2009، متسائلا فيما إذا كان الإجراء معاقبة لهم؟ “رغم أنهم حائزون على قرارات توظيف أتت بعد هذا التاريخ”. غير أن الوزيرة ذكرت في إجابتها أنّ “إدماج أساتذة التعليم المتوسط، ارتبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر من سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، بشرط توفرهم على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص”. وحسب بن غبريت، فإنه “يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، أساتذة التعليم الأساسي المرسّمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص، أو شهادة معادلة لها”. وتفيد المسؤولة نفسها بأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال لأساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين لشهادة ليسانس في مادة الاختصاص، الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة، أي “رئيسي” و”مكون”، لكونهم لم يدمجوا أصلا في الرتب القاعدية”، لكن تشير الإجابة نفسها إلى أن “كل من تابع تكوينا في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكنه الاستفادة من الإجراء”، حيث يمكنهم الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحان المهني، مع تحويل مناصبهم بصفة آلية.