شرفة يؤكد أهمية العمل الجواري لانجاح حملة الحصاد والدرس    المسيلة.. الشروع في تسويق ألفي قنطار من مخزون البطاطس لضبط الأسعار    المنتخب الجزائري يرتقي إلى المركز ال36 عالمياً في تصنيف الفيفا لشهر أفريل    تحسباً لكأس العرب..دغموم يدخل حسابات بوقرة    الإصابة تضرب أمين غويري    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 555 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    مستغانم..تخصيص 360 مليون دج لمشاريع تنموية ببلديات دائرة سيدي لخضر    لقيت إجحافاً متعمَّداً من الكتّاب والمؤرخين الفرنسيين    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    اليمن: عدوان أمريكي على كهلان شرقي مدينة صعدة    الأمم المتحدة تحذر من آثار رسوم ترامب الجمركية    الاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية    حين عبرنا النهر..البساطة سبيلاً لرواية حياة الأبطال    خسائر ضخمة في سوق الأسهم الأميركية منذ تنصيب ترامب    حماس تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال.. 60 شهيداً و162 جريحا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة    صالون "جازاغرو" يفتتح الاثنين بالعاصمة بمشاركة 650 عارضا    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ    الرئيس الصحراوي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال69 على التوالي    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    لا قوة يمكنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    الجزائر وسبع دول من "أوبك+" تعدل إنتاجها النفطي    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجر الأدنى المضمون ارتفع بألف دينار سنويا ما بين 2001 و2012
نشر في الخبر يوم 25 - 02 - 2014

هذا الاختلال ساهم في تآكل القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، منهم الطبقة المتوسطة، في وقت كان أول المستفيدين من التغييرات المسجلة في الأجر الأدنى المضمون أصحاب المناصب العليا والمناصب خارج التصنيف الذين يعتمدون نظام خاص للأجور مضاعف أربع أو سبع أو عشر مرة الأجر الأدنى المضمون.
وسجل الأجر الأدنى المضمون ما بين 2001 و2012 زيادة بنسبة 5، 55 بالمائة، بمعدل 1000 دينار سنويا، حيث انتقل من 8000 دينار في 2001 إلى 18 ألف دينار في 2012، وهو بالتالي بقي بعيدا عن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ما يدفع العديد من فئات المجتمع إلى التوجه إلى السوق الموازية التي تعتبر البديل العملي، في ظل عجز الدولة عن ضبط الأسواق، وعجزها أيضا عن إقامة شبكات منظمة لتسويق مختلف الأسواق على طول السلسلة وغياب الاحترافية، مع غياب شبه تام للمساحات التجارية الكبرى، حيث تظل الجزائر الدولة الوحيدة التي عجزت فيها الشركات المتخصصة في المساحات الكبرى عن إقامة فروع لها. يضاف إلى ذلك، ضعف أو انعدام شبكات وقنوات التوزيع، مع ملاحظة اتساع فوارق الدخل بين أفقر فئات المجتمع وأغناها إلى حوالي 24 مرة، فضلا عن التباين في توزيع كتلة الأجور بين مختلف الفئات، حيث تبقى الفئة التي تستفيد من أعلى الأجور (ما بين 150 ألف إلى 700 ألف دينار)، تستحوذ على نسبة معتبرة من كتلة الأجور، مقارنة بالفئة التي تتلقى أجورا ما بين 18 ألف و30 ألف دينار، أو 35 ألف و60 ألف دينار، وهي التي تضم الطبقة المتوسطة.
وعلى الرغم من تركيز السلطات العمومية على الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور، فإن هذه الأخيرة لا ترغب في تفكيك تركيبة هذه الكتلة ومن المستفيد الفعلي من الجزء الأكبر من القيمة المعلنة، والفوارق المسجلة بين أدنى الأجور وأعلاها، مما انعكس سلبا على شريحة كبيرة من السكان وعلى مستوى الفقر الذي يطال حوالي 6 ملايين جزائري، وفقا للمقاييس المعتمدة من قبل البنك العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
فالملاحظ أن العديد من الفئات غير المعنية بالمادة 87 مكرر، التي يمكن أن تنحصر في فئة الموظفين والعمال الذين يتقاضون أدنى من الأجر الأدنى المضمون، فنواب البرلمان مثلا خارج دائرة هذه المادة و أجورهم يحكمها القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتعلق بعضو البرلمان، والمعدل بالأمر 08-03 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008، ونفس الأمر ينطبق على أصحاب الوظائف العليا في الدولة الذين ينطبق عليهم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 الصادر في 25 جويلية 1990 المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة، مثل الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990 المحدد لكيفيات منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل بالمرسوم الرئاسي 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. أما المنح والتعويضات التي يتقاضونها، فيحددها المرسوم الرئاسي 07-306 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتضمن النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل بالمرسوم الرئاسي 11-41 المؤرخ في 07 جويلية 2011، يضاف إليهم الهيئات النظامية. وفي المحصلة، تنص المادة الثالثة من القانون 90-11 أن المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تتمثل في القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، وخاصة الأمر 06-03 الصادر في 15 جويلية 2006.
مما يستنتج منه، أن الأجر الوطني الأدنى المنصوص عليه في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي، بل حتى النقابات، لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11، وإنما لأحكام الأمر 06-03، مما يقلص مساحات تطبيق المادة التي تمس المستخدمين من أصحاب الأجور الضعيفة بالدرجة الأولى.
ما هي المادة 87 و87 مكرر من قانون العمل؟
المادة 87 مكرر من قانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، تتعلق بعلاقة العمل وتحدد الأجر الأدنى المضمون وفقا للمادة 87، في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعى عند تحديد الأجر الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة. أما المادة 87 مكرر، فإنها تشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل، كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب، مع استثناء المنح العائلية ومنحة السلة. وبناء على هذه القاعدة، فإن أصحاب المناصب العليا والمسؤولين الكبار والإطارات السامية ومسؤولي مجالس الإدارات وأصحاب المناصب خارج التصنيف، يستفيدون من وضع خاص. للإشارة، فإن الأجر الأدنى المضمون هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات الذي يطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء، حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية، ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بتطور معدلات ومؤشر الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.