يشير خبراء القانون، بما في ذلك قانون الأعمال، إلى أن الجزائر ملزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية المتخصصة في حالة النزاع ولجوء الشركات إليها، ورغم وجود فراغات قانونية في الجزائر، فإن مبدأ الاعتراف بقرارات دولية مصدره اتفاقية جنيف الموقعة في 10 جوان 1958، فضلا عن اتفاقيات ثنائية مثل الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الصادرة بتاريخ 27 مارس 1983، والتي تنص على حق المتعاملين الاقتصاديين من البلدين في اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر حق التحكيم من بين الضمانات حسب الخبراء أيا كان مستوى ودرجة الانفتاح لأي اقتصاد، حيث يمكن أن يكون مثل هذا البند إقرارا بحماية المشاريع الاستثمارية في أي بلد كان، حيث يبحث المستمر عن الحماية القانونية. وأول الملاحظات التي يسوقها العديد من المتعاملين الأجانب كنقاط ضعف للاقتصاد والسوق الجزائري، هي التعقيدات الموجودة بدءا بالإجراءات الإدارية البيروقراطية الثقيلة إلى الفساد والرشوة، مرورا بعدم الاستقرار في المنظومة القانونية والتشريعية، ولكن أيضا عدم استقلالية القضاء، وتعقيدات الإجراءات القضائية وثقلها، حيث تستغرق أحيانا للبت في قضايا سنوات عديدة، ولكن أيضا يرى بأنه منحاز خاصة إذا كان الأمر يتعلق بخلاف أو نزاع بين هيئات ومؤسسات الدولة وشركة أجنبية وهو ما يدفعها إلى اللجوء آليا إلى التحكيم الدولي. وتقوم الشركات الدولية بالاستعانة بمكاتب خبرة ومحاماة دولية لاستشارتها في القضايا الخلافية التي تعرفها في الجزائر، ولكن حتى قبل ذلك في إبرام العقود والاتفاقيات مع التشديد على إدراج بند التحكيم الدولي، وبالتالي منح الصلاحيات لقاض أجنبي للبت في النزاع، وغالبا ما يعمد المتعامل الأجنبي إلى ضمان اعتماد نصوص قانونية تضمن له تطبيق القرارات والأحكام الصادرة في الخارج وفقا لمبدأ أولوية القوانين الدولية على المحلية، رغم مبدأ السيادة القائم لدى كل بلد. ويقضي المبدأ بضرورة احترام الدول للاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادق عليها، ورغم الاختلاف القائم بين خبراء القانون، إلا أن معظم البلدان تتقيد به، وتنص المادة 132 من الدستور الجزائري لسنة 1996 على أن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية، ضمن الشروط المنصوص عليها في الدستور تعلو على القانون، ونفس المبدأ تبناه المجلس الدستوري. من جانب آخر، وقعت الجزائر وصادقت على اتفاقية الأممالمتحدة للاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولي أو ما يعرف باتفاقية نيويورك الصادرة في 1958 والاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتصلة بالاستثمارات بين الدول ورعايا بلدان أخرى الموقعة بواشنطن في 1965، كما انضمت إلى الهيئة الإسلامية لضمان الاستثمارات وقروض التصدير لسنة 1996 والصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى الاتفاقية العربية المتصلة بالمساعدة القضائية الموقعة في الرياض في 6 أفريل 1983. وتشير العديد من الاتفاقيات الثنائية لترقية وحماية الاستثمار الموقعة بين الجزائر والعديد من بلدان العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي، أهم شريك للجزائر، على إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي، لاسيما المركز الدولي لتسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار الكائن بواشنطن، علما أن قرارات المركز غير قابلة للطعن، وقد ظفرت الجزائر بقضيتين أساسيتين خاصتين بالأشغال العمومية والموارد المائية. فضلا عن ذلك، فإن الجزائر تطبق مبدأ المساواة في التعامل بين المستثمر الأجنبي والمحلي.