أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة أن التشريع الجزائري يوفر محيطا قانونيا مشجعا للإستثمار الأجنبي، يكفل ضمانات فيما يتعلق بنقل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناتجة عنها. وجاء في كلمة الوزير قرأها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل مسعود بوفرشة لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول ''التحكيم الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد'' أن مختلف النصوص القانونية ''وفرت محيطا ملائما للإستثمار بشكل عام و جذاب للمستثمرين الأجانب بشكل خاص في ظل ظرف تطبعه عولمة السوق''. وأوضح أن التنافس في ظل عولمة الاقتصاد فرض على الجزائر توفير جو من الأمن القانوني الذي يأتي برؤية ''واضحة بخصوص التشريع وبالطمأنينة بخصوص حل النزاعات'' مضيفا أن توفير الجزائر لمثل هذه القوانين ''من شانه أن يفتح أفاقا واسعة للتحكيم التجاري الدولي في بلدنا'' و قال بلعيز إن مواكبة التحول الواسع في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية فرض ''تطوير العديد من الأدوات المساندة الأنشطة'' التي- حسب الوزير- ''أخذت طابع التعقيد و التخصص'' مما انجر عنه الحاجة إلى قضاة وأعوان متخصصين في مختلف النشاطات. وذكر أن العديد من القواعد المتعلقة بالأشخاص والمعاملات أعيدت صياغتها لملائمتها مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد وكذا مع المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. وأشار بلعيز إلى أن هذا المسعى ''تعزز بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد''. آليات فعالة و بسيطة لفض النزاعات كالصلح و الوساطة و التحكيم''. وفيما يخص التحكيم اعتبره بلعيز ''طريقة فعالة لفض المنازعات بما ينطوي عليه من تحقيق للمصلحة العامة و الخاصة وما يعبر عنه من التزام تلقائي بالقانون. وذكر بهذه المناسبة بان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في افريل 2007 والذي خصص بابا كاملا للتحكيم ''تم اقتباسه من احدث ما توصلت إليه التشريعات و التطبيقات العالمية في مجال التحكيم و من الاتفاقيات الدولية المبرمة'' كما أشار. وذكّر بلعيز ب ''الجديد'' الذي جاء به القانون المذكور والذي لخصه في ''تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده و ضبط إجراءات التحكيم الداخلي و الدولي'' كما يتمثل جديد القانون أيضا في ''كيفيات محكمة التحكيم و كيفية إصدار إحكام المحكمين وتحديد ما يلزم أن تتضمنه من بيانات جوهرية و كذا توضيح طرق الطعن في أحكامه و إجراءات تنفيذها''.