وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن التشريع الجزائري يوفر محيطا قانونيا مشجعا للاستثمار الأجنبي يكفل ضمانات لنقل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناتجة عنها. * وجاء في كلمة الوزير التي قرأها الأمين العام للوزارة نيابة عن وزير العدل مسعود بوفرشة لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "التحكيم الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد"، أن مختلف النصوص القانونية "وفرت محيطا ملائما للاستثمار بشكل عام وجذاب للمستثمرين الأجانب بشكل خاص في ظل ظرف تطبعه عولمة السوق"، مشيرا الى أن التنافس في ظل عولمة الاقتصاد فرض على الجزائر توفير جو من الأمن القانوني الذي يأتي برؤية "واضحة بخصوص التشريع وبالطمأنينة بخصوص حل النزاعات"، مضيفا أن توفير الجزائر لمثل هذه القوانين "من شأنه أن يفتح أفاقا واسعة للتحكيم التجاري الدولي في بلدنا". * وقال بلعيز إن مواكبة التحول الواسع في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية فرض تطوير عديد من الأدوات المساندة للأنشطة "التي أخذت طابع التعقيد والتخصص"، مما انجر عنه الحاجة الى قضاة وأعوان متخصصين في مختلف النشاطات، مذكرا أن عديدا من القواعد المتعلقة بالأشخاص والمعاملات أعيدت صياغتها لملاءمتها مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد وكذا مع المبادئ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر. * وأشار بلعيز إلى أن هذا المسعى تعزز بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، مبرزا أن القانون الجديد يتضمن "تيسير وتبسيط إجراءات وطرق تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الى جانب آليات فعالة وبسيطة لفض النزاعات كالصلح والوساطة والتحكيم". وفيما يخص التحكيم اعتبره بلعيز "طريقة فعالة لفض المنازعات بما ينطوي عليه من تحقيق للمصلحة العامة والخاصة وما يعبر عنه من التزام تلقائي بالقانون، كما انه أمر ضروري وحيوي في مجال التجارة الدولية لقدرته على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول التي قد تختلف انظمتها القانونية"، ويكون التحكيم بذلك "أنسب وسيلة لمصالح الاطراف من خلال ما يتيحه لها من حق في الاتفاق على نمط الحماية الأكثر ملاءمة لأغراضها". * وذكر بالمناسبة بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في أفريل 2007 والذي خصص بابا كاملا للتحكيم "تم اقتباسه من أحدث ما توصلت إليه التشريعات والتطبيقات العالمية في مجال التحكيم ومن الاتفاقيات الدولية المبرمة"، مشيرا الى أن القانون حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده وضبط إجراءات التحكيم الداخلي والدولي. *