ولا يحرم تجاوز الميقات من غير إحرام لمَن كان قاصدًا مكة إذا كان من المتردّدين عليها بالخدمات، مثل ساقي السيارات والجالبين إليها السلع، وكذلك مَن خرج منها على مكان قريب على مسافة القصر فأقلّ مثل جدة والطائف ناويًا الرجوع إليها، ولم يقم خارجها فلا يدخلها إلاّ بإحرام. أمّا مَن خرج من مكّة ناويًا مغادرتها وعاقه عائق عن السّفر، فله الرجوع إليها من غير إحرام، ولو بقي خارجها مدّة طويلة، ما دام المكان الّذي خرج إليه قريبًا من مكّة لا يتجاوز مسافة القصر، فإن كان بعيدًا لا يرجع إليها إلاّ بإحرام، وجاز الدخول لمَن تقدّم من أصحاب الخدمات والمتردّدين على مكّة من قرب، رفعًا للحرج والمشقّة. وجوب الهدي على مَن تجاوز الميقات حلالا ومَن تجاوز أحد المواقيت من غير إحرام أَثِمَ إن كان من الّذين يحرم عليهم تجاوز الميقات من غير إحرام، ويجب عليه الهدي إن كان حين دخوله قاصدًا مكّة للإحرام بأحد النُّسُكين: الحجّ أو العمرة، ويجب عليه الرجوع ليُحرِم من ميقاته، فإن رجع إلى الميقات وأحرَم منه سقط عنه الهدي، فإن أحرَم بعد أن تجاوز الميقات لزمه الهدي، ولا يسقط عنه الهدي حتّى لو رجع إلى الميقات. جاء في السنن الكبرى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قوله: ”مَن نسي من نُسكه شيئًا أو تركه فليهرق دَمًا”. ولا هدي على مَن تجاوز الميقات غير قاصد مكّة حال مجاوزته الميقات حتّى لو بدا له بعد ذلك أن يدخلها، كمَن يُريد المدينة، فلمّا نزل جدّة أُجبر على التوجُّه إلى مكّة، فلا هدي عليه، لأنّه لم يكن متعديًا وقت تجاوزه الميقات. وكذلك لا هدي على مَن تجاوز الميقات قاصدًا دخول مكّة لغير النُّسُكين مثل دخوله للتّجارة ونحوها. (انظر الشرح الكبير، ج2 ص24). * عضو المجلس العلمي لمدينة الجزائر