يُحْرَم تجاوز الميقات المكاني من غير إحرام، إلاّ إذا كان قاصدًا مكانًا آخر غير مكة، أو كان غير مخاطَب كالصّبي، فحينها يجوز له تجاوز الميقات المكاني من غير إحرام، وقد رأينا في الحديث السّابق قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: ”لمَن كان يُريد الحجّ والعمرة”. فمَن تجاوز الميقات من غير إحرام أثم ووجب عليه الهدي، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الهدي. واللّه وليّ التّوفيق.