بين ضرورة إعادة النظر لما يحمله المشروع من ثغرات قد تبقي – في حال عدم تداركها - الطفل في دائرة الخطر، ومن يرى أنه رهينة بتطبيقه على أرض الواقع في ظل نقص تكوين للقضاة. شددت ضيفتا “الخبر”، على ضرورة توفير الحماية للطفل الجزائري بوسائل قانونية، خاصة بعد أن أصبح مستهدفا من قبل الجماعات الإرهابية ومافيا المخدرات والمتاجرة بالأعضاء، ناهيك عن استغلاله في العمالة والتسول. وفي السياق، تقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أنه لا توجد سياسة لتدعيم حقوق الطفل، مضيفة “النصوص القانونية الخاصة بالطفل، والتي تتباه بها الدولة أمام منظمة الأممالمتحدة، ما هي إلا لتحسين صورة الجزائر أمام العالم”. وتشير محدثتنا إلى جملة من الثغرات القانونية بالمشروع التمهيدي لقانون حماية الطفل، لا سيما المادة 2 منه، التي أغفلت الأطفال مجهولي النسب، رغم أن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان جعلت النسب حقا مقدسا. كما تبرز بن براهم، نقطة أخرى مهمة لم ترد في المشروع، متسائلة إن كانت عن قصد أو غير قصد، تتعلق بعنصر الدين الذي أسقط من المادة ثلاثة، حيث تنص “على أن كل طفل يتمتع دون تمييز يرجع إلى اللون والجنس أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز”، مما يعني تجريد الطفل من عنصر الدين، الذي يشجع على ظاهرة التبني من قبل عائلات جزائرية مغتربة وفقا للقوانين الأوروبية. مضيفة أن “المجلس والقانون الأوروبي لا يعترفان بالكفالة وإنما بالتبني، فبمجرد دخول طفل جزائري متكفل به من قبل أحد أقاربه التراب الفرنسي، لا يتم الاعتراف به من قبل السلطات هناك إلا بعد إعادة تسجيله على أساس أنه متبنى، والأخطر من ذلك أن القضاء الفرنسي يمنح الأولوية للأم الأجنبية لتبنيه عوض الجزائري في حال حدوث طلاق، إلا إذا قام الوالد الطبيعي بإلغاء الكفالة ورفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري لاسترجاع ابنه، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بعد معركة قانونية طويلة وشاقة”. وأكدت بن براهم، أن مشروع القانون لا يوفر الحماية للأشخاص المبلّغين عن الطفل في خطر، سواء كانوا من الأقارب أو الجيران، ولا يمنحهم الضمانات الكافية حتى لا يتعرضون للانتقام من محيط الضحية أو الجاني على حد سواء. من جهتها، ترى الناشطة الحقوقية وممثلة عن نقابة المحامين لقسنطينة، الأستاذة كريكو كوثر، أن مشكلة الطفل الجزائري اليوم في العائلة، حيث أصبح ضحية أيضا لنزاع والديه المنفصلين وأداة انتقام في قضايا طلاق الخلع “فالأب يستعمل كل الوسائل لنزع الطفل من أمه”. وقالت محدثتنا، إن المحامين متخوفين من مدى تطبيق النصوص القانونية للمشروع التمهيدي الخاص بحماية الطفل، في ظل نقص تكوين للقضاة، الذين يجب منحهم صلاحيات أكثر ليكون لهم رأي استشاري في القرارات القضائية الخاصة بالطفل والحضانة. “أساليب التحقيق مع الطفل الجانح قاسية” تطرق ضيوف “الخبر”، إلى الأساليب التي ينتهجها المحققون أثناء استجواب الأطفال القٌصّر المتورطين في الجرائم، حيث وصفوها بالقاسية وغير المجدية. وذكرت ضيفتا “الخبر”، أن هذه الأساليب وعوض أن تكشف عن الحقيقة، تعمل على صناعة المجرمين، وتدفع الطفل الجانح باللجوء إلى الكذب لتجنّب الضغط والخوف، مقترحين بديلا عن هذه الأساليب، يرتكز على تصوير جلسة التحقيق مع الأطفال الجانحين على شريط فيديو، والتي يستند إليها القاضي أثناء المحاكمة حتى لا يشعرون بالضغط أو الخوف. ولفتت بن براهم إلى ضرورة تغيير المراكز التي يقضي فيها الأطفال عقوبتهم، واستبدالها بأخرى يستطيعون فيها مُزاولة دراستهم وحقهم في اللعب، كما يحس فيها بأنه مخطئ ومذنب وليس مجرم. “الطفل تحول إلى أداة انتقام بين الزوجين” حذّرت الناشطة الحقوقية والمحامية كريكو، من استغلال الأطفال في الصراعات الخفية التي تنشب بين عائلتي الزوجين المطلقين، بعيدا عن أعين القضاء، حيث قد يلجأ أحد الطرفين لاستعمال جميع الأساليب لاحتضان الطفل، أو استعماله كوسيلة لنقل المعلومات والأخبار، منبهة من خطورة هذه الممارسات لأنها تعمل على تشويه نفسية الطفل وزعزعة مساره الدراسي وقد يستمر معه الى سن متقدمة. وتأسفت المتحدثة، من تسجيل قضايا يتم فيها لجوء وكلاء الجمهورية إلى تخيير الطفل المحضون بين العيش في كنف الأب أو البقاء عند الأم، معتبرة هذا الإجراء غير سليم ونابع من عاطفة الطفل وليس عقله، حيث يؤدي إلى إهمال مصلحته. “توسيع صلاحيات قاضي الأحداث ضروري” طالبت الممثلة عن نقابة المحامين لناحية قسنطينة، الأستاذة كوثر كريكو بتوسيع صلاحيات قاضي الأحداث (القُصّر)، وتفعيل سلطته في التنسيق مع قاضي شؤون الأسرة في مجال الحضانة، كما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن قاضي الأحداث مخول قانونيا بمتابعة ومراقبة شؤون الأطفال، وحتى إسقاط الحضانة إن وجد ما يدعو لذلك، انطلاقا من تقدّم أحد الزوجين المطلّقين بعريضة يشكو فيها الآخر بالتقصير في التكفل بالطفل، وهنا -تضيف المتحدثة- يتحرك القاضي من خلال الأمر بتعيين خبيرة أو مساعدة اجتماعية تقوم بمعاينة الوسط الذي يعيش في الطفل والإطلاع على نتائج دراسته وأحواله الصحية والمعنوية، والتحدث إلى محيطه وأهله حيث يعيش، ومن ثم النظر في إمكانية إسقاط الحضانة أو الإبقاء عليها. ودعت المتحدثة كذلك، إلى مراجعة قانون الإجراءات المدنية وإضافة إجراء التماس إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا، وإعطاء لقضاة الأحداث صلاحية أكثر لاتخاذ إجراءات استثنائية في حال ما إذا طرأت تغيّرات في حياة الطفل المحضون، حتى في وجود قرارات نهائية من المحكمة العليا. قالوا في الندوة يهدف مشروع قانون حماية حقوق الطفل، الذي ينتظر أن يدخل أجندة المناقشات من طرف مجلس البرلمان خلال الأيام القادمة، إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل، وتكييفها للتطابق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، وذلك باقتراح آليات وهيئات حماية اجتماعية وقضائية، مبنية على المبادئ التي تتضمنها الأدبيات الدولية بهدف تحقيق معاملة أحسن. تخفيض سن المسؤولية الجزائية للأطفال إلى 10 سنوات بعدما كان 13 سنة غير معقول، ويؤثر على نفسيتهم، فهناك من وقعوا في جرائم عن طريق الخطأ. وقعت أمريكا وإسرائيل على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، لكنهما لم تصادقا عليها تهربا وتحايلا سياسيا للتنصل من الرقابة الدولية، فإسرائيل تقوم ولا تزال تقتل وتشرد الأطفال الفلسطينيين. دعت منشطتا الندوة إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المدنية والإدارية، وهو ما يسمح بإعادة النظر في قرارات المحكمة العليا النهائية. مشروع قانون حماية الطفل خطوة إيجابية، ولكنه مرهون بمدى تطبيقه على أرض الواقع.