سيدة تسأل عن حكم الوليمة الّتي تقام بمناسبة ختان الصبي.. - تسمّى الوليمة الّتي تقام بمناسبة ختان الصّبي “الإعذار”، وهي مشروعة إن قصد بها فاعلها شكر الله تعالى على نعمته وتوفيقه، فقد روى نافع عن ابن عمر أنّه كان يطعم على ختان الصّبيان. وروى أشهب عن مالك أنّه قيل له: النّصراني يتّخذ طعامًا لختان ابنه أفيجيبه؟ قال “إن شاء فعل وإن شاء ترك”، قال الباجي في المُنتقى معلّقًا على هذا القول “فهذا في النّصراني أباحه، فكيف بالمسلم؟”. فلا بأس من صنع الطعام بمناسبة الختان إظهارًا للفرح بنعمة الله وفضله وشكرًا لله تعالى، والله تعالى أعلم. فتاة خطبها شاب وتمّ العقد الشّرعي بينهما، ثمّ أراد الانفصال بحجة عدم قدرته على الزّواج منها.. - هذا يعتبر طلاقًا بالكناية، إذا تحقّقت نيّة الشاب في الانفصال، والطّلاق بالكناية يقع متَى نوى الشّخص به الطّلاق والانفصال، لهذا فإنّه بإمكان الفتاة الزّواج بغيره متَى أرادت. شاب يسأل عن حكم الحلف بغير الله كأن يحلف بحقّ النّسخة.. - قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت” أخرجه البخاري ومسلم. فلا يجوز الحلف بغير الله، ومَن فعل ذلك فعليه بالتوبة والاستغفار. شاب يستفسر عن حكم تبنّي طفل ينسبه لنفسه.. - التبنّي مُحرَّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفّل والرعاية بأحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: {ادْعُوهُم لآبائِهم هو أقْسَطُ عندَ الله فإن لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُم فإخْوانُكُم في الدِّين} الأحزاب:5، وجاء في الصّحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا: “مَن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه” رواه البخاري. ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية، لكن لا بُدّ من إضافة كلمة “مكفول” حتّى لا يخدع الطفل أوّلاً ولا يخدع غيره بالأمر، ومن المؤسف أن نرى أناسًا يُربُّون أطفالاً وينسبونهم إليهم، ويخفون الحقيقة عنهم، حتّى إذا كبروا أُخبروا، وكم تكون الصّدمة شديدة عليهم حينئذ، وأسئلة كثيرة ترد علينا من طرف المكفولين، أحدهم يسأل عن حكم زواجه بفتاة يريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي.. وجوابه أن كتمانه نوع من أنواع الغش والغَرَر، وهو مُحرّم في ديننا، قال صلّى الله عليه وسلّم “مَن غشّنا فليس منّا” رواه مسلم، وليس كالصّدق ضمان للنّجاح لنستقبل الأسرة من البناء إلى مجيء الأبناء.