تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا حول إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه. وجاء في المرسوم: "إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و141 (الفقرة الأولى) منه، يرسم ما يأتي: المادة 1: ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مجلس أعلى لضبط الواردات، يدعى في صلب النص 'المجلس'. المادة 2: يتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأعضاء الآتي ذكرهم: – وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير العدل، حافظ الأختام، وزير المالية، وزير الطاقة والمناجم، وزير الرقمنة والإحصائيات، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير التجارة وترقية الصادرات، وزير النقل، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزير البيئة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 3: يمكن المجلس أن يسشير أي هيئة و/ أو شخص من شأنهما إفادته في أشغاله. المادة 4 : تتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات. تكلف أمانة المجلس بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس. المادة 5 : يكلف المجلس بما يأتي: – تحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات – دراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات – اقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات – اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية – اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد – إجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد – اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات – اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد. وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن المجلس النظر في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد. المادة 6: تنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات، كأداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطاته. المادة 7: يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 8: يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة". وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ترأس، الأربعاء الماضي، مراسم تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية.