رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: دفاع عن القضايا العادلة وإسماع لصوت إفريقيا    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    بوغالي في أكرا    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها يدخل حيز التطبيق
وقف الانتهاكات العمرانية
نشر في المساء يوم 23 - 08 - 2008

دخل القانون الخاص بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها أمس حيز التطبيق رسميا مع صدوره في آخر عدد للجريدة الرسمية، مرسيا جملة من الإجراءات التنظيمية والردعية التي ترمي إلى وضع حد لحالة الفوضى التي تسببت فيها ظاهرة البناء العشوائي وشغل المساكن قبل إتمامها ومطابقتها.
ويهدف هذا القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان في جوان الماضي، حسبما تنص عليه مادته الأولى، إلى "وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وتحديد شروط شغل واستغلال البنايات"، علاوة على "ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.
وينتهي مفعول هذا القانون في 3 أوت 2013، طبقا لما تنص عليه المادة ماقبل الأخيرة منه والتي تشير إلى أن مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها ينتهي في أجل 5 سنوات، بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما قدمت المادة الثانية من القانون التعاريف للمفاهيم المتضمنة في نصه، نصت المادة الثالثة على وجوب الحصول على رخصة التجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به قبل إنشاء أي تجزئة أو مجموعة سكنية، في حين تمنع المادة الرابعة تشييد أي بناية على تجزئة لم تنته بها أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
وتفرض المادة الخامسة على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال، تشييد بناياتهم في آجال محددة في رخصة البناء، بينما يمنع بموجب المادة الموالية في القانون "تشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا"، كما تحدد المادة مدة صلاحية رخصة البناء بسنة واحدة، من تاريخ تسليمها.
وجاء أهم إجراء يتناوله القانون الجديد في المادة السابعة منه والذي ينص على أنه "يعد إلزاميا إتمام أشغال انجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها، ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض" .
ولا يمكن بموجب القانون لأي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية قبل إتمام انجازها وإثبات مطابقتها بواسطة شهادة مطابقة تسلم له من قبل الجهات المخولة قانونا.
وقد حدد القانون فئات من البنايات التي تعد غير قابلة للمطابقة، على غرار البنايات المشيدة في قطع أرضية يمنع البناء عليها والبنايات الموجودة بالمناطق المحمية، والبنايات المبنية على الأراضي الفلاحية او الغابية علاوة على البنايات غير الآمنة والمشوهة للبيئة وللموقع العام، والمعيقة لبنايات ذات منفعة عامة. ونصت المادة 17 من القانون على أن هذه الفئات من البنايات يجب أن تكون موضوع هدم، مع تحميل المخالفين أعباء عملية الهدم.
ويخول القانون للمهندس المعماري المعتمد مهمة تحديد الآجال الممنوحة لأصحاب البنايات لإتمام انجازها، على أن لا يتجاوز هذا الأجل 24 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال السكني والاستعمال المزدوج (سكني والتجاري أو الخدماتي) والبنايات الخاصة بالتجهيز العمومي، و12 شهرا بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي.
وشمل القسم الثاني من النص القانوني الإجراءات العقابية المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن ضمنها تغريم مالك او صاحب مشروع لم يتمم أشغال الانجاز في الأجل المحدد في رخصة البناء من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، كما يعاقب بغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف دينار كل من يشغل او يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها واثبات ذلك بشهادة المطابقة، مع إمكانية الإخلاء الفوري للبناية بأمر من الجهة القضائية، وكذا إمكانية الحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا ضد المخالف في حال عدم امتثاله لأحكام القانون. والملفت للانتباه أيضا هو أن القانون الجديد تضمن أحكاما ردعية ضد الملوثين للمحيط أثناء تأدية أشغال الإنجاز، حيث تنص المادة 91 في هذا الإطار على انه "يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20000 دينار كل من يضع مواد البناء أو الحصى او الفضلات على الطريق العمومي".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الذي يعتبر بمثابة خطوة أولى في إطار إصلاح منظومة التسيير العقاري، جاء ليعزز المنظومة التشريعية الوطنية بآليات كفيلة بتنظيم النسيج العمراني الجزائري وتنميته وحمايته من الفوضى والتشويه، حيث يتيح للحكومة أداة قانونية كاملة للعمل في إطار الشرعية، على التحسين التدريجي للمحيط الحضري وإعطائه صورته اللائقة، بداية بمعالجة ما ترتب من مخلفات في فوضى البناء في السنوات الماضية.
كما يكرس هذا القانون الذي شارك في ضبطه نواب البرلمان من خلال الكم الهائل من التعديلات التي ادخلوها عليه، ثقافة جديدة في مجال البناء، تشجع المواطن على الإسهام والتفاعل مع المحيط المبني الذي يعيش فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.