حددت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية، والمجاهدين، المواصفات التقنية للوحات ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية، وكذا كيفيات معالجة الملفات المتعلقة باقتراحات التسمية أو إعادة التسمية، والتي تخضع إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين. وتضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية في هذا الشأن ثلاثة قرارات وزارية مشتركة موقّعة في أكتوبر الماضي، تلغي أحكام القرار الوزاري المشترك الذي كان ينظم العملية منذ صدوره في 4 فيفري 1998، وتأتي لتطبيق أحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 01-14 المؤرخ في 5 جانفي 2014، والذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. وطبقا للقرار الأول المتعلق بالمواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية، وكذا مكان وضعها والجهة المكلّفة بصيانتها، ينبغي أن تكون اللوحة المجسدة لتسمية أو إعادة تسمية الشوارع والأحياء مصنوعة من الألمنيوم المقوى أو البرونز أو أي مادة معدنية أخرى غير قابلة للتلف، وتكون مناسبة لمناخ كل منطقة، وذات شكل هندسي مستطيل بمقاس 40 سنتيمترا على 30 سنتيمترا، مثبتة على ارتفاع مترين ونصف. كما يجب أن تكون هذه اللوحة مغلّفة بمادة عاكسة ومقاومة ذات خلفية زرقاء وعليها إطار أبيض ومكتوبة بخط واضح وباللون الأبيض. أما بالنسبة للساحات والحدائق العمومية فينبغي حسب القرار أن تكون اللوحة تحمل نفس المواصفات التقنية الأولى، ويكون مقاسها 75 سنتيمترا على 40 سنتيمترا، ويتم تثبيتها على عمود مصنوع من مادة معدنية بارتفاع 2,60 متر. ويشترط أن تكون خلفية هذه اللوحة سوداء ومكتوبة باللون الذهبي وبخط واضح بالنسبة للساحات العمومية، وبخلفية خضراء ومكتوبة باللون الذهبي بالنسبة للحدائق العمومية. وتحدد المادة الرابعة من القرار البيانات الموضوعة على اللوحة، والتي تشمل اسم ولقب وصفة الشخص المراد تكريمه مع تاريخي ميلاده ووفاته، أو اسم الحدث المراد تخليده. وفي حال تعلّق الأمر برمز من رموز المقاومة أو الحركة الوطنية والثورة التحريرية تدرج رتبته مع اسمه الثوري إن وجد، وتكتب البيانات باللغة الوطنية أو باللغة الأجنبية عند الاقتضاء، على أن يتم تثبيت اللوحة في الساحات وعلى الجهة اليمنى من جانبي مدخلي الشارع، أو عند تقاطع شارعين أو عند مداخل الجسور والأنفاق، أو مدخل الأماكن العمومية أو في الواجهة الرئيسية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية المسماة. يمكن أن يتم زيادة على اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية تثبيت لوحة تعريفية بمقاس 1 متر تتضمن نبذة تاريخية مختصرة عن الشخص أو الحدث المراد تكريمه أو تخليده، وتتولى البلدية والمؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية إنجاز اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية وصيانتها والمحافظة عليها، فيما تتولى هذه المهام في الخارج التمثيليات الدبلوماسية. ويحدد القرار الوزاري الثاني مكوّنات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، ويخضعها إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين. ويتم إيداع هذا الملف لدى وزارة المجاهدين، فيما يخص اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية ذات البعد الوطني التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، أو مديرية المجاهدين في الولاية فيما يخص الاقتراحات التي تبادر بها المجالس الشعبية البلدية، والقطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية، أو المؤسسات الموجودة في إقليم الولاية، وبعد معاينتها للملف تقوم المصالح المذكورة وحسب الحالة، بإخطار اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المسماة في التشريع، لجنة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. ويتضمن ملف اقتراح التسمية، بالإضافة إلى الطلب الذي تقدمه الجهة الطالبة التي يمكن أن تكون المجالس الشعبية البلدية، أو القطاعات أو المؤسسات والهيئات العمومية، أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية في إقليم الولاية، نبذة عن الحدث أو الشخص المعني بالتسمية أو إعادة التسمية، نسخة من مستخرج سجل العضوية في جبهة التحرير الوطني، أو جيش التحرير الوطني إذا كان الشخص المراد بالتسمية أو بإعادة التسمية شهيدا أو مجاهدا متوفيا، وكذا الترخيص المسبق من وزير المجاهدين، وبطاقة فنية تحدد المكان أو المبنى موضوع التسمية. ويمكن للجنة الولائية أن تطلب أي وثيقة تكميلية ضرورية لدراسة الملف. وإذ تشدد المادة السابعة من القرار على أن "لا يكون الشخص المقترح للتسمية أو إعادة التسمية قد قام بأفعال تمس بالمصلحة العليا للوطن، أو سلك سلوكا غير مشرّف أثناء ثورة التحرير الوطني"، تحدد المادة الموالية أجال دراسة الملف من قبل اللجنة الولائية بشهرين ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، في حين يتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها بمقرر من وزير المجاهدين، في حال تعلق الأمر بالقرارات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية أو بقرار من الوالي بالنسبة للقرارات المتخذة من طرف اللجنة الولائية. ويحدد القرار الأخير الصادر حول هذا الإجراء النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، والمكلفة بالدراسة والبت في ملفات الاقتراحات التي تدخل في إطار اختصاصاتها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي 01-14 المذكور أعلاه، مع الإشارة إلى أن أمانة هذه اللجنة الولائية تضمنها المصالح المختصة لمديرية المجاهدين للولاية. ويأتي صدور هذه النصوص القانونية في ظل استمرار العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتسمية الشوارع والأحياء والأماكن العمومية والبنايات بولايات الوطن، والمتزامنة مع تحسيس المواطنين بهذه العملية وأثرها على الحياة اليومية، وذلك بهدف إضفاء هوية على المدن الجزائرية مستوحات من الهوية الوطنية، تخلّد تضحيات أبطال الثورة التحريرية في كل نقطة من التراب الوطني. وستتوج هذه العملية بإنشاء بنك معلوماتي يتيح استخدام تقنية تحديد المواقع "جي بي أس".