تم إعطاء الأولوية في تسمية أو إعادة تسمية الشوارع والأحياء ومختلف الأماكن العمومية وكذا الأملاك الجزائرية في الخارج، ”لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها”، على أن يخضع ذلك لترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ موافقة المنظمة الوطنية للمجاهدين. ذلك ما أكدت عليه المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم 14 /01 الصادر في 05 جانفي 2014، المنشور في أول عدد من الجريدة الرسمية للعام الجاري، والذي حدد ”كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها”. وتطبَّق أحكامه على ”المؤسسات والأماكن العمومية بمختلف أشكالها، لاسيما منها الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية”. وحسب نص المرسوم الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، فإن المجلس الشعبي البلدي مكلَّف باقتراح تسمية أو إعادة تسمية كل التجمعات السكانية والتجهيزات الجماعية ومختلف طرق المرور على تراب الولاية، فيما تبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، باقتراح تسمية المباني التابعة لها. ويوكل قرار التسمية بالنسبة للهياكل والمباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، لوزير الدفاع الوطني. أما بالنسبة للأملاك الجزائرية في الخارج، فإن المرسوم أوضح بأن تسميتها أو إعادة تسميتها، تخضع لرأي كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. وشدّد المرسوم على أن يتم إطلاق تسمية مشاريع إنجاز مختلف المباني، ”فور وضع حجر الأساس وفي كل الحالات قبل استلام المشروع”. لكن المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي، تنص على أن أي تسمية أو إعادة تسمية، تتم بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين، أو تتعلق بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، تخضع ”لترخيص مسبق من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين”. وبالنسبة للإجراءات، فإن نص المرسوم يوضح بأن الأمر يتطلب إيداع ملف لدى المصالح المتخصصة بوزارة المجاهدين أو مديرية المجاهدين في الولاية، التي تُخطر بعد مراقبته حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في المرسوم. أما مكونات وكيفيات معالجة الملف فتتم بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمجاهدين. وحدّد المرسوم أعضاء ومهام اللجنة الوطنية للتسمية وإعادة التسمية ”الموضوعة لدى وزير المجاهدين”، والتي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمدينة والثقافة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن الأمين العام لمنظمة المجاهدين أو ممثل عنه وممثلين عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والقطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية. وتوكل إليها مهام الدراسة والبتّ في اقتراحات التسمية وإعادة التسمية، ويتم تكريس التسميات من طرف وزير المجاهدين. وهي نفس المهام التي تقوم بها اللجنة الولائية للتسمية وإعادة التسمية، والتي تعمل على المستوى المحلي، ويتم تكريس التسميات من طرف والي الولاية، فيما تشير المادة 36 من المرسوم إلى أنه ”بغضّ النظر عن أحكام هذا المرسوم، يمكن تكريس تسمية بعض المؤسسات والمباني العمومية بموجب مرسوم رئاسي، وفي هذه الحالة يقوم وزير المجاهدين بالإجراءات المتعلقة بتكريسها”. وطبقا لأحكام المرسوم، فإن كل تسمية أو إعادة تسمية يجب أن تجسَّد بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف، تحدد مواصفاتها التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المجاهدين. وينص المرسوم الذي يلغي جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 5 أفريل 1997، والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، على عقوبات تطبَّق ضد كل من يخالف أحكامه أو كل من يخرّب اللوحات ووسائل التعريف، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للتذكير، فإن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، كان قد عبّر خلال خرجاته الميدانية إلى ولايات الوطن، عن امتعاضه من التسميات الحالية للأحياء السكنية بالخصوص. وقال السيد سلال مخاطبا السلطات المحلية، إنه لا يمكن الاستمرار في إطلاق أسماء مثل ”360 سكن” أو ”180 سكن” أي مرتبطة بعدد السكنات - على الأحياء، داعيا إلى تغيير هذه التسميات في أقرب الآجال.