يتم حاليا تطبيق الضريبة على السكن عبر كل البلديات، بهدف تعزيز استقلاليتها المالية وقدراتها على التدخل في مجال إعادة تأهيل الحظيرة العقارية. وينص قانون المالية التكميلي 2015، على توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيز التنفيذ من الآن فصاعدا على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1541 بلدية. وكانت هذه الضريبة التي أسست في إطار قانون المالية لسنة 2003، تخص البلديات المركزية بالدوائر الإدارية، بالاضافة إلى بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران فقط. وتطبّق هذه الضريبة السنوية التي تسحبها المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" ضمن فواتير الكهرباء والغاز على كل المباني المستعملة للسكن أو العمل، والتي حددت بين 300 دج و1200دج على مجموع البلديات التي لم تكن معنية بهذه الضريبة، حسبما ما نصت عليه المادة 67 من قانون المالية التكميلي 2015. وبالنسبة للمباني الموجهة لاستعمالات السكن والعمل والمتواجدة ببلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، والتي كانت تخضع سابقا لهذه الضريبة، فتتراوح قيمة الضريبة المستحقة لها بين 600 و2400 دج. وستوجه هذه الضريبة للصندوق الخاص بإعادة تأهيل الحظيرة العمرانية في إطار شروط التسيير المحددة ضمن القرار الوزاري المشترك لسنة 2003، والمرسوم التنفيذي الصادر في 2005. وحسب هذا المرسوم التنفيذي تمثل نفقات هذا الصندوق التكاليف الموجهة للأشغال الأساسية لإعادة التأهيل وتجديد أجزاء الحظيرة السكنية المحلية، على غرار البنايات القديمة بالاضافة إلى النفقات المسخرة في سياق أشغال صيانة المعدات حيز الخدمة، والمتعلقة بالاستغلال في مجال البناء. وتتكون مداخيل هذا الصندوق من قيمة الضرائب على السكن، بالاضافة إلى المساهمات الإرادية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، ومنح الدعم المحتملة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والهبات والتبرعات. وستسمح هذه الضريبة بدعم العائدات الضريبية للبلديات على أساس الملكيات والعقار الذي يبقى ضعيفا مقارنة بالطلب المتنامي للتمويل المحلي، وخاصة في مجال حفظ الحظيرة العقارية.