أجمع عدد من رجال القانون وفقهاء الدستور وأساتذة الإعلام والإتصال ورجال مهنة الصحافة، الذين شملهم استطلاع "المساء"، أن ما جاءت به المادة 41 (بكل تفاصيلها) في المشروع التمهيدي للدستور القادم، يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الحريات عموما، وفي مجال حرية التعبير والصحافة على الخصوص. في حالة المصادقة ومرور هذا المشروع الدستوري، فإنه يمكن الحديث صراحة عن قفزة نوعية في تحرير الصحافيين من الرقابة والضغوط القبلية، فالمادة ترفع عنهم التجريم، وعليه، يصبح الصحافي مسؤولا "عن نفسه" أي عما يكتبه، وهذا يقتضي منه طبعا أكثر احترافية ومهنية تجنبا للقذف والانحراف أو شبهة التضليل والتمسك بأخلاقية المهنة. دسترة هذه الحريات والمكاسب تعطي القوة اللازمة لحرية التعبير ولعمل الصحفي، هذا ما دفع وزير الاتصال السيد، حميد قرين، أمس الأول، من بجاية إلى تثمين هذه المادة (المادة 41) من الدستور القادم واعتبارها بدرجة الدعم الدستوري من الرئيس بوتفليقة شخصيا للصحافة والصحافيين، ولحرية التعبير بشكل عام. الأستاذ لعقاب، أقر صراحة في تصريح خص به جريدة "المساء" أن المادة 41، هي نهاية البوليس السياسي أو الإعلامي، ونهاية سلب الحرية الصحفية، لذلك فهي مكسب يجب تثمينه واعتباره خطوة نوعية، فعلية، في تحرير الفعل والنشر الصحفي، وهو نفس الموقف تقريبا الذي عبر عنه الأستاذ فاروق قسنطيني والمختص في القانون الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري، وأستاذ القانون لمين شريط، أما الأستاذ لعياضي فركز على مرحلة التطبيق، حيث اعتبر أن فعالية كل قانون ترتبط بمدى تطبيقه. وفي هذا الخصوص يدعو لعياضي الأسرة الصححفية إلى تنظيم نفسها أولا كقوة اقتراح في نقابات تمثيلية. وعليه، نقول إن قطاع الصحافة في الإعلام بمختلف أشكاله، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، تدعم بإطار قانوني سام يكفل لأهل المهنة الحرية الكاملة في ممارسة مهامهم، بداية من ترسيخ حقهم المشروع في الوصول إلى المعلومة ونقلها، التي نصت عليه المادة 41 مكرر3، التي تكفل هذا الحق ليس للصحفيين فحسب بل لكل المواطنين، وصولا إلى منع تطبيق أي عقوبة سالبة لحرية الصحفي في حال وقع في خطأ مصنف ضمن جنح الصحافة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 41 مكرر2 التي تقر أيضا رفع القيد عن حرية الصحافة بكل أشكالها وتمنع الرقابة القبلية عليها. يأتي رفع عقوبة السجن على الصحفي في حال وقع في الأخطاء التي حصرها مشروع تعديل الدستور، في المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم وحقوقهم أو الخروج عن الإطار الذي يسمح به القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية والارتقاء بهذا الإجراء إلى مستوى القانون الأعلى للدولة، ليكرس العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد، لترقية دور ومكانة الإعلام بكل أشكاله وحماية حرية التعبير والصحافة التي تعد من المعايير الأساسية التي يتحدد من خلالها مستوى الممارسة الديمقراطية في أي بلد. سبق لرئيس الجمهورية أن أقر لدى إعلانه عن قوانين الإصلاحات السياسية في خطاب 15 أفريل 2011 بمنع تطبيق عقوبة السجن على الصحفيين، إلا أن التنصيص على هذا المكسب في مشروع الدستور، يأتي ترسيخا لحرص الرئيس بوتفليقة على تكريس حرية الصحافة كمبدأ أساسي من مبادئ الدولة الجديدة التي تستمد قوتها من تعزيز مكانة الحق والقانون، وهو ما يعتبر قفزة نوعية في مسار تحرير الصحافة وتكريس حرية الإعلام، والذي سارت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة وفق منحى تدريجي شمل في البداية رفع فعل التجريم عن الصحافة من خلال تعديل قانون العقوبات، وإلغاء الأحكام التي كانت تنص على حبس الصحفي، ثم إقرار فتح مجال السمعي البصري، الذي تمخض عنه ظهور أزيد من 40 قناة تلفزيونية خاصة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإعلام الجديد الذي دخل حيز التطبيق بعد المصادقة عليه في نهاية 2011. هذا القانون الجديد الذي أعاد ترسيم الأطر القانونية والتنظيمية للمهنة، وحدد دور الدولة في مساعدة الصحافة وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لممارسي هذه المهنة، ألغى جميع العقوبات الخاصة بالسجن التي تضمنها قانون 1990، وذلك مكسب هام لأهل مهنة الصحافة الذين وجدوا في مشروع الدستور القادم للبلاد والذي عرض أمس على مجلس الوزراء للإثراء، تأكيدا وثباتا للدولة على هذا المكسب الهام، ليبقى على الصحفيين على اختلاف أشكال المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها، احترام الضوابط الأخلاقية التي تنظم المهنة، والالتزام بالمسؤولية المهنية والاحترافية المطلوبة في تأدية عملهم، مع التسلح بالتكوين الضروري والانتظام في هياكل مهنية للتعبير عن مواقفها والدفاع عن حقوقها التي يقرها لها الدستور ومختلف القوانين، لنصل بذلك على تجسيد مسعى ترقية الدور الحقيقي للصحافة والإعلام في إنارة الرأي العام، والإسهام الفعال في الجهود الوطنية. وزير الاتصال: "المادة 41" مكسب هام للصحافة ثمن وزير الاتصال، السيد حميد قرين، التعديلات التي مست المادة 41 من الدستور، المتعلقة بحريات التعبير في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وقال الوزير إن ما جاء به التعديل يعد مكسبا هاما للإعلام الوطني. مذكرا بالأهمية الكبيرة التي يعطيها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لهذا الملف، وهي الأهمية التي تجسدت اليوم في هذه الوثيقة التي تعد مصدر التشريع للدولة الجزائرية. وركز السيد قرين بالخصوص على المجال الذي ستفتحه "المادة 41" أمام رجال الإعلام من مجالات الحرية والاحترافية. المادة 41 ❊ المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن. ❊ المادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها. ❊ المادة 41 مكرر2: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية، مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. ❊ المادة 41 مكرر3: الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن. لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.