المجلس الأعلى للشباب: رفع تقرير سنة 2024 المتضمن لمقترحات قوية إلى رئيس الجمهورية مارس المقبل    المغرب: الانشغال بالأجندات وإهمال الحقوق الأساسية وراء إخفاقات الحكومة في احتواء أزمة الصحة    نديل: التحول الطاقوي بات من أولويات الحكومة ومشاريع واعدة للرفع من القدرات الوطنية للمحروقات    افتتاح وكالة جديدة لبنك الجزائر الخارجي بتيميمون    سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد    الشركة الجزائرية-القطرية للصلب/جيجل: تصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال 2024    غزة: بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح    المعهد الوطني للصحة العمومية: تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية    تكوين مهني: استلام منشآت جديدة ببومرداس خلال العام الجاري    بسكرة: المدير العام للحماية المدنية يدشن ثلاث وحدات ثانوية    الجلسات الوطنية للسينما: رئيس الجمهورية يبرز الاهتمام الذي توليه الدولة للثقافة والنشاط السمعي البصري    الجلسات الوطنية للسينما: وزير الثقافة والفنون يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الى 46391 شهيدا و 110750 جريحا    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدة فلسطينيين من الضفة الغربية    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    أين الإشكال يا سيال ؟    حماس: نقترب من التحرير    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    مرموش في السيتي    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرير للصحافيين وغلق لباب "البوليس الإعلامي"
المادة "41" بعيون رجال القانون والصحافة:
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2016

أجمع عدد من رجال القانون وفقهاء الدستور وأساتذة الإعلام والإتصال ورجال مهنة الصحافة، الذين شملهم استطلاع "المساء"، أن ما جاءت به المادة 41 (بكل تفاصيلها) في المشروع التمهيدي للدستور القادم، يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الحريات عموما، وفي مجال حرية التعبير والصحافة على الخصوص. في حالة المصادقة ومرور هذا المشروع الدستوري، فإنه يمكن الحديث صراحة عن قفزة نوعية في تحرير الصحافيين من الرقابة والضغوط القبلية، فالمادة ترفع عنهم التجريم، وعليه، يصبح الصحافي مسؤولا "عن نفسه" أي عما يكتبه، وهذا يقتضي منه طبعا أكثر احترافية ومهنية تجنبا للقذف والانحراف أو شبهة التضليل والتمسك بأخلاقية المهنة.
دسترة هذه الحريات والمكاسب تعطي القوة اللازمة لحرية التعبير ولعمل الصحفي، هذا ما دفع وزير الاتصال السيد، حميد قرين، أمس الأول، من بجاية إلى تثمين هذه المادة (المادة 41) من الدستور القادم واعتبارها بدرجة الدعم الدستوري من الرئيس بوتفليقة شخصيا للصحافة والصحافيين، ولحرية التعبير بشكل عام. الأستاذ لعقاب، أقر صراحة في تصريح خص به جريدة "المساء" أن المادة 41، هي نهاية البوليس السياسي أو الإعلامي، ونهاية سلب الحرية الصحفية، لذلك فهي مكسب يجب تثمينه واعتباره خطوة نوعية، فعلية، في تحرير الفعل والنشر الصحفي، وهو نفس الموقف تقريبا الذي عبر عنه الأستاذ فاروق قسنطيني والمختص في القانون الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري، وأستاذ القانون لمين شريط، أما الأستاذ لعياضي فركز على مرحلة التطبيق، حيث اعتبر أن فعالية كل قانون ترتبط بمدى تطبيقه. وفي هذا الخصوص يدعو لعياضي الأسرة الصححفية إلى تنظيم نفسها أولا كقوة اقتراح في نقابات تمثيلية.
وعليه، نقول إن قطاع الصحافة في الإعلام بمختلف أشكاله، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، تدعم بإطار قانوني سام يكفل لأهل المهنة الحرية الكاملة في ممارسة مهامهم، بداية من ترسيخ حقهم المشروع في الوصول إلى المعلومة ونقلها، التي نصت عليه المادة 41 مكرر3، التي تكفل هذا الحق ليس للصحفيين فحسب بل لكل المواطنين، وصولا إلى منع تطبيق أي عقوبة سالبة لحرية الصحفي في حال وقع في خطأ مصنف ضمن جنح الصحافة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 41 مكرر2 التي تقر أيضا رفع القيد عن حرية الصحافة بكل أشكالها وتمنع الرقابة القبلية عليها. يأتي رفع عقوبة السجن على الصحفي في حال وقع في الأخطاء التي حصرها مشروع تعديل الدستور، في المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم وحقوقهم أو الخروج عن الإطار الذي يسمح به القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية والارتقاء بهذا الإجراء إلى مستوى القانون الأعلى للدولة، ليكرس العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد، لترقية دور ومكانة الإعلام بكل أشكاله وحماية حرية التعبير والصحافة التي تعد من المعايير الأساسية التي يتحدد من خلالها مستوى الممارسة الديمقراطية في أي بلد.
سبق لرئيس الجمهورية أن أقر لدى إعلانه عن قوانين الإصلاحات السياسية في خطاب 15 أفريل 2011 بمنع تطبيق عقوبة السجن على الصحفيين، إلا أن التنصيص على هذا المكسب في مشروع الدستور، يأتي ترسيخا لحرص الرئيس بوتفليقة على تكريس حرية الصحافة كمبدأ أساسي من مبادئ الدولة الجديدة التي تستمد قوتها من تعزيز مكانة الحق والقانون، وهو ما يعتبر قفزة نوعية في مسار تحرير الصحافة وتكريس حرية الإعلام، والذي سارت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة وفق منحى تدريجي شمل في البداية رفع فعل التجريم عن الصحافة من خلال تعديل قانون العقوبات، وإلغاء الأحكام التي كانت تنص على حبس الصحفي، ثم إقرار فتح مجال السمعي البصري، الذي تمخض عنه ظهور أزيد من 40 قناة تلفزيونية خاصة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإعلام الجديد الذي دخل حيز التطبيق بعد المصادقة عليه في نهاية 2011.
هذا القانون الجديد الذي أعاد ترسيم الأطر القانونية والتنظيمية للمهنة، وحدد دور الدولة في مساعدة الصحافة وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لممارسي هذه المهنة، ألغى جميع العقوبات الخاصة بالسجن التي تضمنها قانون 1990، وذلك مكسب هام لأهل مهنة الصحافة الذين وجدوا في مشروع الدستور القادم للبلاد والذي عرض أمس على مجلس الوزراء للإثراء، تأكيدا وثباتا للدولة على هذا المكسب الهام، ليبقى على الصحفيين على اختلاف أشكال المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها، احترام الضوابط الأخلاقية التي تنظم المهنة، والالتزام بالمسؤولية المهنية والاحترافية المطلوبة في تأدية عملهم، مع التسلح بالتكوين الضروري والانتظام في هياكل مهنية للتعبير عن مواقفها والدفاع عن حقوقها التي يقرها لها الدستور ومختلف القوانين، لنصل بذلك على تجسيد مسعى ترقية الدور الحقيقي للصحافة والإعلام في إنارة الرأي العام، والإسهام الفعال في الجهود الوطنية.
وزير الاتصال: "المادة 41" مكسب هام للصحافة
ثمن وزير الاتصال، السيد حميد قرين، التعديلات التي مست المادة 41 من الدستور، المتعلقة بحريات التعبير في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وقال الوزير إن ما جاء به التعديل يعد مكسبا هاما للإعلام الوطني. مذكرا بالأهمية الكبيرة التي يعطيها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لهذا الملف، وهي الأهمية التي تجسدت اليوم في هذه الوثيقة التي تعد مصدر التشريع للدولة الجزائرية. وركز السيد قرين بالخصوص على المجال الذي ستفتحه "المادة 41" أمام رجال الإعلام من مجالات الحرية والاحترافية.
المادة 41
❊ المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن.
❊ المادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها.
❊ المادة 41 مكرر2: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية، مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
❊ المادة 41 مكرر3: الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.