جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرير للصحافيين وغلق لباب "البوليس الإعلامي"
المادة "41" بعيون رجال القانون والصحافة:
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2016

أجمع عدد من رجال القانون وفقهاء الدستور وأساتذة الإعلام والإتصال ورجال مهنة الصحافة، الذين شملهم استطلاع "المساء"، أن ما جاءت به المادة 41 (بكل تفاصيلها) في المشروع التمهيدي للدستور القادم، يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الحريات عموما، وفي مجال حرية التعبير والصحافة على الخصوص. في حالة المصادقة ومرور هذا المشروع الدستوري، فإنه يمكن الحديث صراحة عن قفزة نوعية في تحرير الصحافيين من الرقابة والضغوط القبلية، فالمادة ترفع عنهم التجريم، وعليه، يصبح الصحافي مسؤولا "عن نفسه" أي عما يكتبه، وهذا يقتضي منه طبعا أكثر احترافية ومهنية تجنبا للقذف والانحراف أو شبهة التضليل والتمسك بأخلاقية المهنة.
دسترة هذه الحريات والمكاسب تعطي القوة اللازمة لحرية التعبير ولعمل الصحفي، هذا ما دفع وزير الاتصال السيد، حميد قرين، أمس الأول، من بجاية إلى تثمين هذه المادة (المادة 41) من الدستور القادم واعتبارها بدرجة الدعم الدستوري من الرئيس بوتفليقة شخصيا للصحافة والصحافيين، ولحرية التعبير بشكل عام. الأستاذ لعقاب، أقر صراحة في تصريح خص به جريدة "المساء" أن المادة 41، هي نهاية البوليس السياسي أو الإعلامي، ونهاية سلب الحرية الصحفية، لذلك فهي مكسب يجب تثمينه واعتباره خطوة نوعية، فعلية، في تحرير الفعل والنشر الصحفي، وهو نفس الموقف تقريبا الذي عبر عنه الأستاذ فاروق قسنطيني والمختص في القانون الدستوري، الدكتور بوزيد لزهاري، وأستاذ القانون لمين شريط، أما الأستاذ لعياضي فركز على مرحلة التطبيق، حيث اعتبر أن فعالية كل قانون ترتبط بمدى تطبيقه. وفي هذا الخصوص يدعو لعياضي الأسرة الصححفية إلى تنظيم نفسها أولا كقوة اقتراح في نقابات تمثيلية.
وعليه، نقول إن قطاع الصحافة في الإعلام بمختلف أشكاله، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، تدعم بإطار قانوني سام يكفل لأهل المهنة الحرية الكاملة في ممارسة مهامهم، بداية من ترسيخ حقهم المشروع في الوصول إلى المعلومة ونقلها، التي نصت عليه المادة 41 مكرر3، التي تكفل هذا الحق ليس للصحفيين فحسب بل لكل المواطنين، وصولا إلى منع تطبيق أي عقوبة سالبة لحرية الصحفي في حال وقع في خطأ مصنف ضمن جنح الصحافة، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 41 مكرر2 التي تقر أيضا رفع القيد عن حرية الصحافة بكل أشكالها وتمنع الرقابة القبلية عليها. يأتي رفع عقوبة السجن على الصحفي في حال وقع في الأخطاء التي حصرها مشروع تعديل الدستور، في المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم وحقوقهم أو الخروج عن الإطار الذي يسمح به القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية والارتقاء بهذا الإجراء إلى مستوى القانون الأعلى للدولة، ليكرس العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا في البلاد، لترقية دور ومكانة الإعلام بكل أشكاله وحماية حرية التعبير والصحافة التي تعد من المعايير الأساسية التي يتحدد من خلالها مستوى الممارسة الديمقراطية في أي بلد.
سبق لرئيس الجمهورية أن أقر لدى إعلانه عن قوانين الإصلاحات السياسية في خطاب 15 أفريل 2011 بمنع تطبيق عقوبة السجن على الصحفيين، إلا أن التنصيص على هذا المكسب في مشروع الدستور، يأتي ترسيخا لحرص الرئيس بوتفليقة على تكريس حرية الصحافة كمبدأ أساسي من مبادئ الدولة الجديدة التي تستمد قوتها من تعزيز مكانة الحق والقانون، وهو ما يعتبر قفزة نوعية في مسار تحرير الصحافة وتكريس حرية الإعلام، والذي سارت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة وفق منحى تدريجي شمل في البداية رفع فعل التجريم عن الصحافة من خلال تعديل قانون العقوبات، وإلغاء الأحكام التي كانت تنص على حبس الصحفي، ثم إقرار فتح مجال السمعي البصري، الذي تمخض عنه ظهور أزيد من 40 قناة تلفزيونية خاصة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإعلام الجديد الذي دخل حيز التطبيق بعد المصادقة عليه في نهاية 2011.
هذا القانون الجديد الذي أعاد ترسيم الأطر القانونية والتنظيمية للمهنة، وحدد دور الدولة في مساعدة الصحافة وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية لممارسي هذه المهنة، ألغى جميع العقوبات الخاصة بالسجن التي تضمنها قانون 1990، وذلك مكسب هام لأهل مهنة الصحافة الذين وجدوا في مشروع الدستور القادم للبلاد والذي عرض أمس على مجلس الوزراء للإثراء، تأكيدا وثباتا للدولة على هذا المكسب الهام، ليبقى على الصحفيين على اختلاف أشكال المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها، احترام الضوابط الأخلاقية التي تنظم المهنة، والالتزام بالمسؤولية المهنية والاحترافية المطلوبة في تأدية عملهم، مع التسلح بالتكوين الضروري والانتظام في هياكل مهنية للتعبير عن مواقفها والدفاع عن حقوقها التي يقرها لها الدستور ومختلف القوانين، لنصل بذلك على تجسيد مسعى ترقية الدور الحقيقي للصحافة والإعلام في إنارة الرأي العام، والإسهام الفعال في الجهود الوطنية.
وزير الاتصال: "المادة 41" مكسب هام للصحافة
ثمن وزير الاتصال، السيد حميد قرين، التعديلات التي مست المادة 41 من الدستور، المتعلقة بحريات التعبير في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وقال الوزير إن ما جاء به التعديل يعد مكسبا هاما للإعلام الوطني. مذكرا بالأهمية الكبيرة التي يعطيها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لهذا الملف، وهي الأهمية التي تجسدت اليوم في هذه الوثيقة التي تعد مصدر التشريع للدولة الجزائرية. وركز السيد قرين بالخصوص على المجال الذي ستفتحه "المادة 41" أمام رجال الإعلام من مجالات الحرية والاحترافية.
المادة 41
❊ المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع مضمونة للمواطن.
❊ المادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها.
❊ المادة 41 مكرر2: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية، مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
❊ المادة 41 مكرر3: الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني. يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.