جاءت الأحكام الجديدة المتضمنة في الدستور المقبل المتعلقة بالصحافة لتعزيز حرية ممارسة المهنة و رفع كل القيود حسب ما أكده لواج جامعيون دعوا الى اتباع الدستور بقوانين توضح المفاهيم و الأحكام المتضمنة في النص. و أوضحوا في هذا الصدد أن مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الاثنين يولي "أهمية قصوى" لحرية الصحافة من خلال "تعزيزها أكثر" عبر إلغاء حكم السجن بسبب جنح الصحافة و منع الرقابة المسبقة. و أعرب السيد بلقاسم أحسن جاب الله أستاذ جامعي و خبير في الاتصال عن ارتياحه للحكم الجديد المدرج في مشروع القانون الأساسي للبلاد الذي يكرس حرية الصحافة و يلغي الحبس بسبب جنح الصحافة. و في تطرقه إلى المادة 41 التي تنص على " ان جنحة الصحافة لا يمكن معاقبتها بعقوبة سالبة للحرية " اعتبر أن هذه الفقرة "واضحة جدا" و أن العقوبة بالسالبة للحرية "مستبعدة كليا بالنسبة لجنحة الصحافة ايا كان الخطأ المهني". و بخصوص الفقرة المتعلقة بمنع الرقابة المسبقة الذي حياه أيضا أوضح انه "لم يكن هناك أبدا رقابة في الجزائر ما عدا خلال فترة قصيرة مرتبطة بالرقابة الخاصة بالإعلام الأمني(على مستوى المطابع العمومية). و سجل أن "المأساة الكبرى للصحافة الجزائرية تتمثل في الرقابة الذاتية التي غالبا ما تعيق المبادرات" مضيفا أن "الرقابة الذاتية اصبحت شيئا فشيئا طبيعة ثانية للصحفي سواء كان من القطاع العمومي (غالبا ما يبالغ في مفهوم المسؤولية و الخدمة العمومية) او في القطاع الخاص (مفهوم الخط الافتتاحي و المصالح التجارية التي يفرضها صاحب او اصحاب الوسيلة الاعلامية)". و اعتبر نفس المتحدث أن هذه الصيغة الجديدة ستسمح بتطوير قطاع الصحافة أكثر كونها "تكرس حق حرية التعبير و حرية الرأي بالنسبة للجميع". إلا أن هذه الحرية لا يجب أن تستغل كما قال "للتعدي على الكرامة و حرية و حقوق الأفراد". من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي محمد لعقاب أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "يعزز الحريات و يكرس حرية الصحافة في جميع أشكالها". و أضاف أن هذا الدستور الجديد "سيضع حدا للعقوبة السالبة للحرية بسبب جنح الصحافة". و قال في هذا السياق أن "الدستور يمنع على أيا كان منع نشر الأخبار و الأفكار و الصور و الآراء" مضيفا أن حرية الصحافة لن تقيد من الآن فصاعدا بأي رقابة مسبقة". و ينص مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور الذي تمت المصادقة عليه يوم الإثنين من قبل مجلس الوزراء في مادته 41 مكرر 3 على أن "حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و على الشبكات الإخبارية مضمونة" و "غير مقيدة بأي شكل بالرقابة المسبقة". و جاء في النص أن "هذه الحرية لا يمكن أن تستغل للتعدي على الكرامة و على حرية و حقوق الآخرين" كما "أن حرية نشر الأخبار و الأفكار و الصور و الأراء مضمونة في إطار القانون و احترام الثوابت و القيم الدينية و الأخلاقية و الثقافية للأمة". و تنص الفقرة الأخيرة من المادة 41 مكرر 3 أنه "لا يمكن أن تخضع الجنحة الصحفية للعقوبة السالبة للحرية". و اعتبر السيد احسن جاب الله ان الاحكام الجديدة التي تكرس الحق في الوصول الى المعلومات و المعطيات وضمان نشرها " لن يؤدي في القريب العاجل الى تقدم معتبر في ممارسة مهنة الصحافة". وفي رايه فان هذه الاحكام لن تحدث اي تغيير في التصرفات اليومية للمواطنين و الموظفين و السلطات خاصة العمومية منها و حتى القطاع الخاص". كما اعرب عن مخاوفه من ان تخضع الفقرة 3 من المادة 41 المتعلقة ب " احترام الثوابت و القيم الدينية و الاخلاقية و الثقافية للامة" في نشر المعلومات لتاويلات مختلفة. و اكد الاستاذ الجامعي على ضرورة اتباع الدستور الجديد بقوانين توضح المفاهيم الخاصة بمختلف جوانب الاعلام و ليس بمجرد قوانين و مراسيم او قرارات لا يحترمها احد". ومن جهته اشار عميد كلية العلوم السياسية و الاتصال بالجزائر العاصمة احمد حمدي الى ان مشروع القانون هذا قد منح " اهمية بالغة " لقطاع الصحافة من خلال تعزيز و ضمان حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية.