صدر في الجريدة الرسمية رقم 44 المرسوم التنفيذي الخاص بالنقل البحري الحضري والنزهة، حُددت فيه شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية بغرض الربح. وتدخل ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم كل من نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري السياحي والتنزه في البحر والباخرة - المطعم والنزهة على آليات بحرية ذات محرك. وجاء في النص أن هذه النشاطات يمكن أن تمارَس من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية، أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري، وغير مدرجين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، علما أن ممارسة هذا النشاط تخضع لرخصة تسلمها المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد موافقة اللجنة المختصة إقليميا واكتتاب دفتر شروط. وتم إنشاء أيضا ثلاث (3) لجان جهوية بالجزائر (تغطي الجزائر والشلف وتيبازة وبومرداس وتيزي وزو، ولجنة بوهران، وتغطي وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم، وأخرى بعنابة تغطي عنابة وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف. وتكلَّف هذه اللجان بدراسة طلبات الرخصة والبت فيها وكذا إلغاء رخص الاستغلال. ويتعين على مستغل إحدى هذه النشاطات الشروع في نشاطه خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر تلي الحصول على الرخصة، والسهر على مطابقة السفن والآليات البحرية ذات المحرك المعنية بهذه النشاطات. كما يتعين عليه أيضا احترام عدد الركاب المرخص بصعودهم على متن السفن والآليات البحرية ذات محرك، مع الاكتتاب في وثيقة تأمين على الأشخاص والسفينة أو الآلية البحرية ذات محرك. من جهة أخرى، يتعين على مستغل النشاط احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات، وإعلام الجمهور بالتنقلات ومسالك السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الصعود والإنزال. وفي ذات السياق حدد النص لكل نوع من نشاطات النقل البحري والنزهة البحرية، شروطا خاصة لممارسة هذه الأحكام بالإضافة إلى العقوبات المنتظرة في حال عدم احترام الالتزامات ودفتر الشروط.