وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    حضور بارز للجيش بمعرض الإنتاج    سعداوي يُعلن عن إعادة هيكلة هيئة التفتيش    ترامب يبدأ حرباً جديدة في الشرق الأوسط    تحدّيات المرحلة الثانية من خطّة ترامب    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    الجزائر المنتصرة لا تُساوم أبدا على ذاكرتها    اختتام المسابقة الوطنية للطيران    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    مقروط اللوز يفتك المرتبة الثانية عالمياً    الرئيس يُجدّد التزام الدولة بدعم الشباب المبتكر    فيلم أحمد باي يُعرض في هذا التاريخ..    لاناب حاضرة..    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    أفريقيا في وثيقة الأمن القومي الأميركي 2025    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    عطاف يشارك في اجتماع تنسيقي لآلية دول جوار ليبيا ويؤكد ضرورة توحيد الجهود لدعم الاستقرار    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    إطلاق منصة رقمية جديدة لاستقطاب الاستثمارات النفطية تحضيرًا لمناقصة "Algeria Bid Round 2026"    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    بناء وعي متبصر لحماية الجزائر    الشعب الجزائري سيظل موحدا في الدفاع عن الوطن    مراجعة الأداء لمواكبة تطلّعات المواطن وانشغالاته    شراء وبيع أسهم وسندات "بورصة الجزائر" إلكترونيا    تناغم بين الصناعات العسكرية والمدنية لتحقيق النمو الاقتصادي    تطوير المصطلح الإعلامي ليواكب التحوّلات الرقمية    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    يوم إعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار في إيليزي    إبراهم مازة ورقة "الخضر" الرابحة في كأس إفريقيا    تحويل الزجاج إلى لغة فنية نابضة بالروح    الموت يغيّب الفنّانة سمية الألفي    حيماد عبدلي يعد الجزائريين بالتألق في "الكان"    أكاديمية العلوم تكشف عن قصة توعوية مصوَّرة    "الخضر" جاهزون لرحلة النجمة الثالثة في "الكان"    مصادرة 3552 وحدة من المشروبات الكحولية    إحباط تهريب 97510 علبة سجائر    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    نداء استغاثة عاجل لإدخال البيوت المتنقلة إلى غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء الفوضى في مجال حضانة الأطفال
تنظيم نشاط المساعدات الحاضنات بالبيت
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2008

شدد المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها على ضرورة احترام هذه المؤسسات لكل الشروط الصحية، الأمنية والتربوية لضمان تكفل جيد بالأطفال، وتنظيم عمل المساعدات الحاضنات بالبيت واللواتي لا يجب أن يستقبلن أكثر من ثلاثة أطفال في آن واحد ببيوتهن شرط أن تكون بيوتهن تتماشى مع المقاييس المطلوبة في تربية ونشأة الطفل فكريا وبدنيا.
وصنف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمس تنظيم استقبال الأطفال الصغار إما استقبالا جماعيا في المؤسسات أو استقبالا عائليا في منازل المساعدات الحاضنات. ويتعين على كل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤولتها المدنية.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال 200 مقعد، كما لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعدا، ولا يمكن للمساعدة الحاضنة بالبيت أن تتولى أكثر من ثلاثة أطفال.
وركز المرسوم التنفيذي على تنظيم عمل النساء اللواتي تحتضن الأطفال ببيوتهن، واللواتي باتت مجبرة على احترام القانون لدى ممارسة نشاطها، من أجل إنهاء حالة الفوضى وبعض المشاكل التي قد تظهر بين المساعدة الحاضنة وأهل الطفل بسبب سوء تفاهم حول شروط الحضانة أو ساعات العمل وكذا طريقة التكفل بالطفل.
ويجبر هذا المرسوم المساعدة الحاضنة في المنزل أن تكون معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، علما أن هذا الاعتماد لا يمنح إلا إذا كانت المعنية تتوفر على شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم. كما يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، مع التزامها بتقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني، الفكري، والوجداني أثناء الأوقات التي يكون الأطفال مودعين لديها. وفي حالة توفر كل هذه الشروط توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهة أخرى لا بد على المساعدة الحاضنة بالبيت أن تصرح بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام، وبكل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشرة يوما، وكذا التبليغ عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل الموجود تحت مسؤوليتها فورا دون تأجيل.
وعند توظيف مساعدة حاضنة بالبيت من قبل أولياء الطفل مباشرة يجب في هذه الحالة إبرام عقد يحدد الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته، كما يمكن فسخ هذا العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل باستثناء حالة وجود سبب خطير.
وعلى صعيد آخر لا بد أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل بعض الشروط منها أن تكون بالغة سن ال 21 سنة وأن تثب تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي وأن لا تكون موضوع عقوبة مشينة وأن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية.
ويخص هذا المرسوم الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية الطفولة الصغيرة البالغة أقل من خمس سنوات وغير المقبولة في أقسام التعليم التحضيري بالمدارس.
وأكد المرسوم الخاص بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، أن إدارة تسييرها بصفة فعلية ودائمة ترجع لمدير تتوفر فيه شروطا معينة، كما يجب أن تكون هذه المؤسسات مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي، ولا يمكن للمدير إدارة أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة والمركز والأطفال الموجودين عنده.
وتستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. علما أن استقبال هذه الشريحة من الأطفال على مستوى هذه المؤسسات يكون ضمن وحدات مهيأة خصيصا لها أو تدمج في مجموعات الأطفال السليمين.
وبالإضافة إلى كل أشكال المراقبة التي كانت تفرض على هذه المؤسسات من قبل في التشريع والتنظيم المعمول بهما تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. حيث تنصب هذه المراقبة على تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة، احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات. وكذا احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن، وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالطفل في سجل منذ دخوله للمؤسسة إلى غاية تاريخ مغادرته مع ذكر سبب مغادرته.
وفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أو المساعدة الحاضنة في المنزل ويجب الامتثال للإعذار في أجل شهر. أما في حالة عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز الاستقبال لعقوبات إدارية تتمثل في الغلق لمدة ثلاثة أشهر أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر وتصل هذه العقوبات إلى سحب الترخيص نهائيا. كما تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل في حالة عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات لتوقيف الاعتماد أو سحبه.
وتجدر الإشارة أنه يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتها التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من يوم أمس تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.