الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء الفوضى في مجال حضانة الأطفال
تنظيم نشاط المساعدات الحاضنات بالبيت
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2008

شدد المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها على ضرورة احترام هذه المؤسسات لكل الشروط الصحية، الأمنية والتربوية لضمان تكفل جيد بالأطفال، وتنظيم عمل المساعدات الحاضنات بالبيت واللواتي لا يجب أن يستقبلن أكثر من ثلاثة أطفال في آن واحد ببيوتهن شرط أن تكون بيوتهن تتماشى مع المقاييس المطلوبة في تربية ونشأة الطفل فكريا وبدنيا.
وصنف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمس تنظيم استقبال الأطفال الصغار إما استقبالا جماعيا في المؤسسات أو استقبالا عائليا في منازل المساعدات الحاضنات. ويتعين على كل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤولتها المدنية.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال 200 مقعد، كما لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعدا، ولا يمكن للمساعدة الحاضنة بالبيت أن تتولى أكثر من ثلاثة أطفال.
وركز المرسوم التنفيذي على تنظيم عمل النساء اللواتي تحتضن الأطفال ببيوتهن، واللواتي باتت مجبرة على احترام القانون لدى ممارسة نشاطها، من أجل إنهاء حالة الفوضى وبعض المشاكل التي قد تظهر بين المساعدة الحاضنة وأهل الطفل بسبب سوء تفاهم حول شروط الحضانة أو ساعات العمل وكذا طريقة التكفل بالطفل.
ويجبر هذا المرسوم المساعدة الحاضنة في المنزل أن تكون معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، علما أن هذا الاعتماد لا يمنح إلا إذا كانت المعنية تتوفر على شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم. كما يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، مع التزامها بتقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني، الفكري، والوجداني أثناء الأوقات التي يكون الأطفال مودعين لديها. وفي حالة توفر كل هذه الشروط توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهة أخرى لا بد على المساعدة الحاضنة بالبيت أن تصرح بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام، وبكل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشرة يوما، وكذا التبليغ عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل الموجود تحت مسؤوليتها فورا دون تأجيل.
وعند توظيف مساعدة حاضنة بالبيت من قبل أولياء الطفل مباشرة يجب في هذه الحالة إبرام عقد يحدد الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته، كما يمكن فسخ هذا العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل باستثناء حالة وجود سبب خطير.
وعلى صعيد آخر لا بد أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل بعض الشروط منها أن تكون بالغة سن ال 21 سنة وأن تثب تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي وأن لا تكون موضوع عقوبة مشينة وأن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية.
ويخص هذا المرسوم الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية الطفولة الصغيرة البالغة أقل من خمس سنوات وغير المقبولة في أقسام التعليم التحضيري بالمدارس.
وأكد المرسوم الخاص بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، أن إدارة تسييرها بصفة فعلية ودائمة ترجع لمدير تتوفر فيه شروطا معينة، كما يجب أن تكون هذه المؤسسات مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي، ولا يمكن للمدير إدارة أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة والمركز والأطفال الموجودين عنده.
وتستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. علما أن استقبال هذه الشريحة من الأطفال على مستوى هذه المؤسسات يكون ضمن وحدات مهيأة خصيصا لها أو تدمج في مجموعات الأطفال السليمين.
وبالإضافة إلى كل أشكال المراقبة التي كانت تفرض على هذه المؤسسات من قبل في التشريع والتنظيم المعمول بهما تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. حيث تنصب هذه المراقبة على تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة، احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات. وكذا احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن، وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالطفل في سجل منذ دخوله للمؤسسة إلى غاية تاريخ مغادرته مع ذكر سبب مغادرته.
وفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أو المساعدة الحاضنة في المنزل ويجب الامتثال للإعذار في أجل شهر. أما في حالة عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز الاستقبال لعقوبات إدارية تتمثل في الغلق لمدة ثلاثة أشهر أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر وتصل هذه العقوبات إلى سحب الترخيص نهائيا. كما تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل في حالة عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات لتوقيف الاعتماد أو سحبه.
وتجدر الإشارة أنه يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتها التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من يوم أمس تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.