البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الشبابية    قانون التعبئة يرمي إلى توفير عوامل القوة    عطاف في كوالالمبور    اتفاقية للوقاية والتحسيس    صناعة السيارات.. رسالة قوية للمتعاملين    رزيق: الجزائر ملتزمة بتحقيق التكامل القارّي    إيني تستثمر في الجزائر    الجزائر.. واقفة    هل يعود عوشيش إلى الخضر ؟    اليقظة ثم اليقظة    المغرب بوابة مخدّرات    500 طالب بالجامعة الصيفية لقسنطينة    طبق الفول التقليدي.. رمز للكرم والأصالة    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    متعاملون خواص في النّقل البحري للمسافرين قريبا    رهانات تنتظر الشباب على ضوء المكاسب المحققة    المنحة الدراسية.. إيداع الملفات قبل 15 جويلية الجاري    المغرب يمنع صحفيين وناشط حقوقي إسبان من الدخول إلى العيون المحتلة    "عدالة" البريطانية تتهم المغرب بالاستثمار في التضليل الإعلامي    "بيت حانون".. ضربة جديدة لهيبة جيش الاحتلال    مسابقة الكترونية في السيرة النبوية لفائدة تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط    السيد أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر    صناعة السيارات: وزارة الصناعة تؤكد التزامها بتسريع وتيرة المشاريع وتعزيز الإدماج المحلي    المغرب: تواصل الإدانات لقمع المخزن للنشاطات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع    البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية: انطلاق النهائيات بوهران بمشاركة 4000 رياضي    جيدو/ البطولة الافريقية للأواسط: مشاركة الجزائر ب17 مصارعا في موعد لواندا    دعوة إلى تكفل نفسي فعال بالأطفال    حملة لترسيخ الوعي البيئي لدى المصطافين    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ    أسامة قدور أول الموقعين لمولودية وهران    15 فرقة في الطبعة ال15    تيميمون بزخمها الثقافي وتقاليدها ضيفة على عنابة    حليمة لمين ترسم الألم بجرأة وصدق    سونلغاز: ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء لليوم الثاني على التوالي    "أوريدو" تطلق مسابقة سيناريو سينمائي حول الثورة التحريرية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57575 شهيدا و 136879 مصابا    كأس افريقيا للأمم للسيدات 2024 (المؤجلة إلى 2025): المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بعد بداية موفقة أمام بوتسوانا    الكيان الصهيوني يطلق عملية العلم الأسود ضد الحوثيين    هل سيغادر بلايلي الترجي؟    البليدة تتعزّز بمشاريع تنموية هامة    الصيدلية المركزية للمستشفيات تطمئن    بشار: انجاز خط السكة الحديدية تندوف-غارا جبيلات    اللعاب البولوري لن يلطخ بياض الجزائر    نحو تعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق    طبق الفول التقليدي.. رمز للكرم والأصالة    ورشات وندوات فكرية، ثقافية وعلمية : المهرجان الوطني للثقافة والتراث النايلي .. لقاء الأصالة بالتكنولوجيا    المنتخب الأوغندي يسابق الزمن للإطاحة بأشبال بوقرة    شراكتنا مع الجزائر متميّزة واستثماراتنا ستتجاوز 8 مليار دولار    تحذير من استعمال دواء مقلّد    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    الصيدلية المركزية للمستشفيات تؤكد التزامها بضمان وفرة المستلزمات الطبية عبر التراب الوطني    سوق أهراس : إعادة فتح المسرح الجهوي مصطفى كاتب بعد أشغال تهيئة شاملة    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    من اندر الاسماء العربية    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    توقرت: قطاع الصحة يتدعم بعيادة طبية نموذجية متعددة الخدمات    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لإنهاء الفوضى في مجال حضانة الأطفال
تنظيم نشاط المساعدات الحاضنات بالبيت
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2008

شدد المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها على ضرورة احترام هذه المؤسسات لكل الشروط الصحية، الأمنية والتربوية لضمان تكفل جيد بالأطفال، وتنظيم عمل المساعدات الحاضنات بالبيت واللواتي لا يجب أن يستقبلن أكثر من ثلاثة أطفال في آن واحد ببيوتهن شرط أن تكون بيوتهن تتماشى مع المقاييس المطلوبة في تربية ونشأة الطفل فكريا وبدنيا.
وصنف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمس تنظيم استقبال الأطفال الصغار إما استقبالا جماعيا في المؤسسات أو استقبالا عائليا في منازل المساعدات الحاضنات. ويتعين على كل مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدات الحاضنات في المنزل اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتغطية مسؤولتها المدنية.
ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مؤسسات الاستقبال 200 مقعد، كما لا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعدا، ولا يمكن للمساعدة الحاضنة بالبيت أن تتولى أكثر من ثلاثة أطفال.
وركز المرسوم التنفيذي على تنظيم عمل النساء اللواتي تحتضن الأطفال ببيوتهن، واللواتي باتت مجبرة على احترام القانون لدى ممارسة نشاطها، من أجل إنهاء حالة الفوضى وبعض المشاكل التي قد تظهر بين المساعدة الحاضنة وأهل الطفل بسبب سوء تفاهم حول شروط الحضانة أو ساعات العمل وكذا طريقة التكفل بالطفل.
ويجبر هذا المرسوم المساعدة الحاضنة في المنزل أن تكون معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، علما أن هذا الاعتماد لا يمنح إلا إذا كانت المعنية تتوفر على شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم. كما يجب أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، مع التزامها بتقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني، الفكري، والوجداني أثناء الأوقات التي يكون الأطفال مودعين لديها. وفي حالة توفر كل هذه الشروط توظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي أو من الأولياء مباشرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من جهة أخرى لا بد على المساعدة الحاضنة بالبيت أن تصرح بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام، وبكل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشرة يوما، وكذا التبليغ عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل الموجود تحت مسؤوليتها فورا دون تأجيل.
وعند توظيف مساعدة حاضنة بالبيت من قبل أولياء الطفل مباشرة يجب في هذه الحالة إبرام عقد يحدد الأجرة وشروط الاستقبال ومدته ومواقيته، كما يمكن فسخ هذا العقد من أحد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل باستثناء حالة وجود سبب خطير.
وعلى صعيد آخر لا بد أن تستوفي المساعدة الحاضنة في المنزل بعض الشروط منها أن تكون بالغة سن ال 21 سنة وأن تثب تأهيلات أو كفاءات في المجال التربوي وأن لا تكون موضوع عقوبة مشينة وأن تتمتع بحقوقها الوطنية والمدنية.
ويخص هذا المرسوم الصادر في العدد 53 من الجريدة الرسمية الطفولة الصغيرة البالغة أقل من خمس سنوات وغير المقبولة في أقسام التعليم التحضيري بالمدارس.
وأكد المرسوم الخاص بمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، أن إدارة تسييرها بصفة فعلية ودائمة ترجع لمدير تتوفر فيه شروطا معينة، كما يجب أن تكون هذه المؤسسات مزودة بمجلس نفسي وبيداغوجي، ولا يمكن للمدير إدارة أكثر من مؤسسة أو مركز في آن واحد باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة والمركز والأطفال الموجودين عنده.
وتستفيد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة التي تستقبل أطفالا معوقين من تدابير تحفيزية من الدولة في مجال الدعم البيداغوجي ضمن شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. علما أن استقبال هذه الشريحة من الأطفال على مستوى هذه المؤسسات يكون ضمن وحدات مهيأة خصيصا لها أو تدمج في مجموعات الأطفال السليمين.
وبالإضافة إلى كل أشكال المراقبة التي كانت تفرض على هذه المؤسسات من قبل في التشريع والتنظيم المعمول بهما تخضع مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. حيث تنصب هذه المراقبة على تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي وبرامج النشاطات المنجزة، احترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات. وكذا احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن، وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالطفل في سجل منذ دخوله للمؤسسة إلى غاية تاريخ مغادرته مع ذكر سبب مغادرته.
وفي حالة معاينة مخالفة أو تقصير تعذر المؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة أو المساعدة الحاضنة في المنزل ويجب الامتثال للإعذار في أجل شهر. أما في حالة عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز الاستقبال لعقوبات إدارية تتمثل في الغلق لمدة ثلاثة أشهر أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر وتصل هذه العقوبات إلى سحب الترخيص نهائيا. كما تتعرض المساعدات الحاضنات في المنزل في حالة عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات لتوقيف الاعتماد أو سحبه.
وتجدر الإشارة أنه يتعين على مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ورعايتها التي تمارس نشاطها في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة ابتداء من يوم أمس تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.