إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض تراخيص على حاضنات الأطفال وإقصاء ذوي السوابق الأخلاقية
الشروق تنشر قانون تنظيم روضات الأطفال والمربيات في المنازل
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 10 - 2008


دور الحضانة تحت الرقابة
حددت الحكومة دفتر الشروط الخاص بإنشاء مراكز إنشاء مؤسسات و"مراكز استقبال الطفولة الصغيرة" بالإضافة إلى فرض الحصول على تراخيص من السلطات بالنسبة لمساعدات الحاضنات في المنزل، أي الحصول على اعتماد من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
*
* ممنوع على الأجانب فتح دور حضانة وإخضاعها لفرق تفتيش فجائية
*
*
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 08 / 287 المؤرخ في سبتمبر 2008 الذي وقعه رئيس الحكومة أحمد أويحيى والمتعلق بإنشاء مؤسسات و"مراكز استقبال الطفولة الصغيرة" وتنظيمها وسيرها، ليضع حدا للفوضى التي كانت تسود هذا القطاع، وبعد أن أصبح بإمكان أي شخص إنشاء دار حضانة دون مراعاة أدنى الشروط المعمول بها، كما يحدد الأطر القانونية لحاضنات الأطفال في البيوت أو ما يسمى لدى عامة الناس ب"les nourrisses" وهن الفئة التي كانت تتولى حضانة أطفال المئات من النساء العاملات مقابل مبلغ مالي يحدد بين الطرفين.
*
*
فرض عقود تحدد الأجرة وشروط الاستقبال والمدة والمواقيت
*
*
حدد القانون الجديد شروطا على الحاضنات من الواجب أن تتوفر عليها، كأن تتجاوز سن 21 سنة وان تثبت مؤهلات أو كفاءات في المجال التربوي بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة غير مسبوقة قضائيا وتتمتع بجميع حقوقها المدنية. وشدد القانون الجديد على ضرورة أن تكون المساعدة الحاضنة في المنزل معتمدة من مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، حيث يمنح الاعتماد إذا توفرت شروط الاستقبال التي تضمن صحة الأطفال المستقبلين وأمنهم وتفتحهم، كما يحدد مقرر الاعتماد - الذي تسلمه مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي- عدد وسن الأطفال المرخص للمساعدة الحاضنة استقبالهم.
*
كما يستوجب على أن يكون للمساعدة الحاضنة في المنزل مسكن يستجيب للمقاييس في مجال الأمن والوقاية الصحية، ويجب عليها إضافة إلى ذلك تقديم الضمانات لاستقبال الأطفال ورعايتهم ضمن شروط تضمن نموهم البدني والفكري والوجداني وأمنهم وهذا أثناء الأوقات التي يكون فيها الأطفال مودعين لديها.
*
وتوظف المساعدة الحاضنة في المنزل من مركز الاستقبال العائلي ومن الأولياء مباشرة طبقا للتشريع المعمول به، ويجب أن تصرح المساعدة الحاضنة في المنزل بكل تسجيل لطفل أو مغادرته في أجل ثمانية أيام أو على كل تغيير للإقامة في أجل خمسة عشر يوما والتبليغ أيضا عن كل حادث جسيم يصاب به الطفل المودع فورا دون تأجيل.
*
ويحدد القانون الجديد الخاص بحاضنات الاطفال بالمنازل شرط أن تبرم عقدا يحدد الأجرة وشروط الاستقبال والمدة والمواقيت، ويمكن فسخ العقد من احد الطرفين بشرط تقديم إشعار مسبق أجله شهر على الأقل، باستثناء وجود سبب خطير.
*
*
إنشاء دور للحضانة ممنوع على الأجانب وذوي السوابق الأخلاقية
*
*
يعتبر شرط التمتع بالجنسية الجزائرية أمرا أساسيا لكل من يريد إنشاء دار للحضانة أو كما ورد في القانون الجديد "مركز استقبال الطفولة الصغيرة"، كما يمنع على أي شخص لديه سوابق أخلاقية أو سوابق عدلية إنشاء أو إدارة هذا النوع من المؤسسات التربوية.
*
ويحدد القانون الجديد إجراءات صارمة في كيفية إنشاء دور الحضانة التي لا يجب أن تفوق طاقة استيعابها 200 مقعد، ولا يمكن أن تفوق طاقة استيعاب مراكز الاستقبال العائلي 150 مقعد.
*
وبالإضافة إلى الإطار الخاص باختيار المحل الخاص باستقبال الأطفال الصغار الأقل من خمس سنوات فإن القانون الجديد يحدد شروطا خاصة بالمستخدمين، تتمثل أساسا في الكفاءات المهنية بالنسبة لهؤلاء.
*
*
مطابقة البرامج التربوية لنظام المنظومة التربوية الوطنية
*
*
تشير المادة 16 من القانون الجديد إلى ضرورة أن تتطابق المشاريع والبرامج المسطرة لرعاية الأطفال مع المشاريع والبرامج التي تقررها وتضعها حيز التنفيذ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بالاشتراك مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ويتم استقبال الأطفال أيضا حسب المادة 17 من القانون، داخل مختلف المؤسسات التي تنشئها المؤسسات أو المصالح العمومية والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية والجمعيات والأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص، بمعنى أن هيئات الدولة المتمثلة في مختلف الهيئات الإدارية العمومية أيضا معنية بشروط إنشاء دور الحضانة المحددة في القانون الجديد.
*
*
لجان خاصة على مستوى الولايات لمنح التراخيص
*
*
تضم اللجنة الخاصة التي يرأسها مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي، مكان إنشاء المؤسسة، رئيس المصلحة المكلف بالمؤسسات المتخصصة على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ورئيس المصلحة المكلف بالتضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، إضافة إلى مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة مكان إنشاء المؤسسة أو ممثله إضافة إلى الممثلين الولائيين لمديريات الصحة والسكان والتربية الوطنية وممثلين لمديريات التقنين والشؤون العامة للولاية ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف وممثل المدير الولائي للبناء والتعمير وممثل الأمن الوطني للولاية وثلاثة ممثلين للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في مجال حماية وترقية الطفولة.
*
وتتكفل اللجنة بدراسة ملفات منح التراخيص الخاصة بإنشاء دور الحضانة، وتجتمع كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بمقر مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي ثم يرسل الملف إلى الوالي الذي يعطي موافقة نهائية تتمثل في الحصول على الاعتماد.
*
*
مراقبة دورية لدور الحضانة وعقوبات صارمة ضد المخالفين
*
*
تخضع مؤسسات و"مراكز استقبال الطفولة الصغيرة" وكذا المساعدة الحاضنة في المنزل للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتنصب المراقبة على تطبيق المشروع التربوي وبرامج النشاطات المنجزة واحترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات، وكذا مدى احترام الأحكام التشريعية في هذا المجال إضافة إلى مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن.
*
ويتعين أيضا على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخالفات والتقصير المعاين، وتبلّغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي والمؤسسة و"مركز استقبال الطفولة الصغيرة" وكذا إلى المساعدة الحاضنة في المنزل في أجل أقصاه 15 يوما، وفي حال معاينة أي مخالفة أو تقصير، تعذر المؤسسة أو المركز للامتثال للاعذار في أجل شهر، وفي حال عدم الامتثال للاعذار تتعرض مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرة للعقوبات الإدارية، تتمثل في غلق لمدة ثلاثة أشهر، أو توقيف ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر، أو سحب الاعتماد.
*
نفس الإجراء العقابي قد يمس الحاضنة في المنزل في حال عدم الامتثال للاعذار أو عدم احترام الالتزامات تتعرض للتوقيف أو سحب للاعتماد، وسيسري نص هذا القانون بداية من العام القادم أي بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.