تشديد اختبارات ورخص السياقة وظروف المرور عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة يعاقب السائق بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. صدر الأمر الرئاسي رقم 03 - 09 ل22 جويلية سنة 2009 ليعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على مقاس الذين طالبوا بتشديد العقوبات في قانون المرور إلى أقصى عقوبة ممكنة منها دفع غرامة بمئة مليون سنتيم حتى خمس سنوات. ويهدف القانون المعدل إلى ما تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات وكيفيات ضبط حركة ا لمرور عبر الطرق وسيولها وتحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ وتدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. سيكون السائقون مجبرون على اجتياز جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد مهلوسة عن طريق تحليل اللعاب حسب النص القانوني الجديد ويكون على الراغب في الحصول على رخصة السياقة الحصول على ترخيص إداري يؤهل صاحبه لقيادة مركبة متحركة ذاتيا في المسالك المفتوحة لحركة ا لمرور على ان تكون الرخصة بالنقاط لتحميل السائق مسؤولياته وتدعم مكافحة انعدام الأمن في الطرق، فضلا عن شهادة كفاءة إجبارية للنقل العمومي للمسافرين والبضائع. وقد حدد العدد 45 من الجريدة الرسمية العقوبات المطبقة على مخالفي قانون المرور فور دخوله حيز التنفيذ بطبعته الجديدة ومنها: المخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج ، المخالفات من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج، المخالفات من الدرجة الثالثة ويعاقب عليها بغرامة جزافية تصل 4000 دج، المخالفات من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج . ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000 دج كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عليها جر يمة القتل الخطأ مثل الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورات الخطيرة ، السير في الاتجاه ا لممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة - تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة . وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج . ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من50.000 دج إلى 150.000 دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات . وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة يعاقب السائق بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج .