قال الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن تأخر انضمام ممثلي ومديري وسائل الإعلام والصحفيين إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في قطاع الإعلام، أدى إلى إرجاء تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة التي تعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة، مشيرا إلى أن الحرص على ضمان تمثيل واسع للصحفيين المحترفين ولاسيما أولئك التابعين لوسائل الإعلام الخاصة، قد أجبر هذه اللجنة على تمديد أشغالها التي من الواجب أن تستكمل قبل نهاية السنة الجارية. الوزير الأول أوضح أنه تم توجيه دعوات إلى أعضاء سلك الإعلام للانضمام إلى هذا المسار، موعزا تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة، إلى صعوبات اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013، قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014. كما أشار السيد سلال في رده على سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف أمس، إلى أنه في انتظار إقامة اللجنة الدائمة، كان لابد من تنصيب لجنة مؤقّتة، مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي والتي تقوم بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين. في هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة التنفيذية أنه تم الشروع منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام لاسيما في مجال ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، الرامي إلى إعادة القطاع وتأهيله، ويتعلق الأمر بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء. في المقابل، أوضح سلال أن ذلك لم يمنع الحكومة في إطار تنفيذ مسار إصلاح القطاع من وضع تدابير وآليات مختلفة بغرض فرض احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية قطاع الإعلام وضمان حقوق مهنيي القطاع ومكاسبهم الاجتماعية. وأضاف أن السنة الجارية شهدت إقامة سلطة ضبط قطاع السمعي البصري الذي سيكون حاسما في تجسيد الآليات التي تؤطر هذا النشاط طبقا للقانون وتطلعات المجتمع. كما أشار إلى أن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على الدستور في هذا المجال جاءت من أجل استكمال عملية تحديث نظام الإعلام والاتصال ويمكن وسائل الإعلام من ضمان القيام بالدور المنوط بها كاملا في نقل معلومة موثوقة وذات مصداقية، بعيدا عن التشهير والغيبة وتضع المصلحة العليا للبلاد والمواطنين في صميم مهمتها الإعلامية. وزير الاتصال كان قد صرح شهر ماي الماضي بأنه سيتقدم بطلب إلى الحكومة لتعديل القانون العضوي للإعلام 2012 في مادته المتعلقة باستحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة غير موجودة في باقي دول العالم. وهو التصريح الذي أثار جدلا وفُسر على أنه بمثابة طعن في قوانين الجمهورية، باعتبار أن هذه المادة مقننة في قانون عضوي صادقت عليه الحكومة ثم البرلمان وجاء في إطار حزمة الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس بوتفليقة منذ 2011. للإشارة، تكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق القانون العضوي المتعلق بالإعلام بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء وكذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام والاتصال وحيادها. كما تعمل هذه السلطة - حسب المادة 38 من القانون - على السهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة وعلى شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة. من بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة، السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد وكذا تحديد شروط إعداد ونشر وإنتاج وبرمجة وبث النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها. في هذا الصدد، تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للإعلانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري ومراقبة هدفه ومضمونه. من جهة أخرى، تنص المادة 41 على أنه في حال الإخلال بدفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط وآجال التكفل بها. تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة - حسب المادة 51 - من 14عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط وعضوان غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوان آخران غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة، إلى جانب 7 أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة. وتقضي المادة 52 أن مدة عضوية أعضاء هذه السلطة 6 سنوات.