ينصّ القانون العضوي المتعلّق بالإعلام الجديد المنشور مؤخّرا في الجريدة الرّسمية في عددها الثاني لجانفي 2012 على أن تنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يتمّ (في أجل أقصاه سنة) من تاريخ صدور القانون· كما أن العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطاتها -وفق ما جاء في القانون- (يجب أن تتطابق) مع أحكام هذا النصّ (خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة). وتنصّ المادة 99 من القانون المذكور على أن المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ينصبّ (في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي). وطبقا للمادة 94 من القانون العضوي المذكور فإن أعضاء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ينتخبون (من قِبل الصحفيين المحترفين)، كما أن (تشكيلة وتنظيمه وسيره) تحدّد من قِبل (جمعيته العامّة التأسيسية) مثلما نصّت على ذلك المادة 95· وتدعيما لتنظيم مهنة الإعلام في الجزائر يتضمّن القانون إنشاء سلطتي ضبط تخصّ الأولى الصحافة المكتوبة والثانية السمعي البصري· وفي هذا الإطار تنصّ المادة 40 من قانون الإعلام على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تعدّ (سلطة مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)· و(تتشكّل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة - وفق ما ورد في المادة 50 من القانون- من 14 عضوا يعيّنون بمرسوم رئاسي)، ثلاثة يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس سلطة الضبط وعضوين (غير برلمانيين) يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين آخرين (غير برلمانيين) أيضا يقترحهما رئيس مجلس الأمّة و7 أعضاء (ينتخبون بالأغلبية المطلقة) من بين الصحفيين المحترفين (الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة)· ومن بين مهام هذه السلطة -حسب القانون- (تشجيع) التعدّدية الإعلامية والسّهر على نشر وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني والسّهر على (جودة الرسائل الاعلامية وترقية الثقافة الوطنية وابرازها بجميع أشكالها)، إلى جانب (السّهر على تشجيع وتدعيم النّشر والتوزيع باللّغتين الوطنيتين بكلّ الوسائل الملائمة)· وطبقا لما ورد في المادة 43 فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ترفع سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان تبيّن فيه نشاطها· وأشارت المادة 131 من القانون العضوي المتعلّق بالإعلام إلى ضرورة (تطابق) العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطاتها مع أحكام هذا القانون العضوي (خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة)، كما نصّ القانون في مادته ال 64 على إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وهي أيضا (سلطة مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي)· وتنصّ المادة 65 على أن (مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، وكذا تشكيلتها وسيرها تحدّد بموجب القانون المتعلّق بالنشاط السمعي البصري).