صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي يؤطر تحضير وتسويق القهوة، يتضمن خصوصا تخفيض نسب السكر في المنتوج المسمى «قهوة محمصة بالسكر».أكد مسؤول بوزارة التجارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن إدراج هذا النص يأتي بعد النتائج التي أسفر عنها تحقيق وطني قامت به وزارة التجارة، والذي كشف عن العديد من المخالفات في إنتاج وتسويق القهوة، من بينها وجود السكر في محتوى القهوة المحمصة وعدم احترام نسب السكر المسموح بها في المنتوج المسمى «قهوة محمصة بالسكر» «توريفاكتو». وتخفض أحكام النص الجديد الذي يتضمن تصنيف القهوة الخضراء والقهوة المحمصة وكذا كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك عند 3 بالمائة كأقصى تقدير نسب السكر أو كراميل النشاء المضافة خلال التحميص في منتوج «توريفاكتو» مقابل 5 بالمائة سابقا. وينص المرسوم الذي يلغي أحكام المرسوم السابق 30-92 المتعلق بتصنيف القهوة الخضراء والقهوة المحمصة على وجوب تحميص القهوة بدون إضافة سكر مع تحديد نسبة الرطوبة بها عند أقل من 5ر12 بالمائة. كما يرخص بعض العمليات بالنسبة للقهوة المحمصة منزوعة الكافيين أو غير منزوعة الكافيين والمتمثلة في خلط أنواع مختلفة من البن على غرار أرابيكا وروبيستا أو البن ذي المصادر المختلفة.وإضافة إلى ذلك، يرخص النص خلط البن مع مواد إضافية أو المستخلصة من القهوة بشرط ألّا يسمى المنتوج في الأخير «قهوة» بل يقتصر إدراجها في خانة المكونات على الوسم فقط. كما يتعلق الأمر بتغليف حبات القهوة خلال عمليات التحميص بمادة غير ضارة وغير مسترطبة بشرط أن تكون تسمية القهوة متبوعة بعبارة تعرف هذا التغليف للمستهلك وكذا طبيعة ونسبة المادة المنشئة لهذا التغليف. ويستوجب على المتعاملين تحديد القيم الدالة أو النسب المسموح بها للمادة السامة «أكريلاميد» للتقليل من نسبة التعرض لهذه المادة. ويلزم النص المتعاملين كذلك الأخذ بعين الاعتبار السلسلة الجديدة من القهوة أو مشتقاتها كالقهوة منزوعة الكافيين والقهوة القابلة للذوبان وقهوة سريعة الذوبان وقهوة بنكهة وقهوة مطحونة بتوابل ومستخلصات القهوة. كما يتضمن توسيع مجال تطبيق القهوة التي ستغطي مستقبلا كل تسمية تحتوي إما على قهوة وإما على مشتق من هذه العبارة أو اسم ونوع صنف القهوة. ويخصص المرسوم تسمية قهوة بدون وصف للقهوة المحمصة ولمشروب القهوة المحصل عليه من الماء والقهوة المحمصة. ويلزم النص المتدخلين في عملية عرض القهوة للاستهلاك بتطبيق أحكام هذا المرسوم خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.