حددت مصالح الداخلية صلاحية بطاقة التعريف الوطنية ب10 سنوات للأشخاص البالغين 19 سنة فما فوق و5 سنوات للقصّر الذين يقل سنّهم عن 19 سنة، فيما حددت آجال سحبها من قبل أصحابها ب6 أشهر كأقصى آجل بعد إشعارهم بجاهزيتها، تحت طائلة الإتلاف في حال لم يتقدم صاحب البطاقة إلى المصالح المختصة لسحب وثيقته. يشير المرسوم الرئاسي 17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها الصادر أول أمس، في الجريدة الرسمية، إلى حق كل مواطن جزائري مهما كان سنّه في امتلاك بطاقة التعريف الوطنية البيومترية كوثيقة فردية تثبت هوية صاحبها. ويحدد النص مدة صلاحية البطاقة البيومترية التي شرع قبل نحو سنة في تسليمها (البداية كانت مع التلاميذ الممتحنين في البكالوريا) ب10 سنوات ابتداء من تاريخ إعدادها بالنسبة للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر، وب5 سنوات بالنسبة للقصّر الذين يقل سنّهم عن 19 سنة. وإذ تمنع المادة الرابعة من المرسوم أي مواطن من حيازة أكثر من بطاقة في نفس الوقت، تحدد المادة السادسة من نفس النص المواصفات التقنية وخصوصيات هذه الوثيقة الإلكترونية التي تسلّم مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو وليّه الشرعي. ويستعمل الرمز السري المرفق بالبطاقة من أجل الولوج إلى الخدمات الإلكترونية انطلاقا من المعلومات المشفّرة الخاصة بصاحبها والتي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، حيث تحمل هذه البطاقة البيومترية شريحتين تحوي الأولى معلومات إدارية وشخصية والثانية تحتوي على تطبيق يسهل التحقق من صاحبها. وطبقا للمادة العاشرة من النص، يتم إلغاء وإتلاف كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها في أجل ستة أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب، وتلزم ذات المادة السلطة المختصة بالتسليم، أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة، وتحدد كيفيات الإلغاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. ويعد حضور طالب البطاقة إجباريا من أجل التقاط المعطيات البيومترية، فيما يعفى القصّر البالغون أقل من 12 سنة من التقاط البصمات الإصبعية. وتودع ملفات طلب بطاقة التعريف الوطنية على مستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بالنسبة للمواطنين المقيمين في التراب الوطني، أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين في الخارج. وتسلم البطاقة على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقّعها المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصّر، وترفق بشهادة الجنسية وشهادة إقامة سارية المفعول، وصورتان شمسيتان بخلفية موحدة باللون الأبيض، إضافة لنسخة من بطاقة التسجيل القنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج، في حين يعفى طبقا للنص كل مواطن يحوز جواز سفر يتضمن معطيات بيومترية من إجراء التقاط هذه المعطيات عند طلبه بطاقة التعريف الوطنية، إلا في الحالات التي يستدعي الأمر ذلك. وفي حالة وفاة صاحب البطاقة تلزم المادة 16 البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي التي سجلت لديها الوفاة، بإبلاغ دون مهلة سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال. يمكن طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية، خلال الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ انقضاء صلاحيتها وفي حالة تغيير المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية وعند بلوغ سن 19 سنة أو عند التصريح بضياعها أو إتلافها أو سرقتها. وتنص المادة 20 من المرسوم الرئاسي إلى أن كل شخص يقلد أو يزور أو يزيّف هذه الوثيقة أو يستعملها عمدا مقلّدة أو مزوّرة أو مزيّفة يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. للإشارة فإن بطاقة التعريف الوطني التقليدية تبقى سارية المفعول إلى حين الإعلان عن تاريخ السحب لها بموجب قرار من وزير بالداخلية.