تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    الهيئات الدولية مطالبة بزيادة الضغط على المغرب لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    وهران: افتتاح الطبعة ال 15 للصالون الدولي للسياحة والسفر وخدمات الفندقة والمطاعم    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    نسعى إلى حماية المال العام    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    المؤرّخ الفرنسي لافاي يستعرض أبحاثه    تجاوزات على الهداف    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    أكدنا تطلع الطرفين لتجسيد خارطة الطريق المتفق عليها    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    التدخّل الدولي الإنساني العاجل في غزة ضرورة قانونية وأخلاقية    الجزائر بحاجة إلى جبهة إعلامية موحّدة    الإعلان عن تشكيل جمعية للجزائريين المقيمين بهولندا    تواصل جلسات إثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية    مجمّع "ليون" الماليزي يريد الاستثمار في بالجزائر    توقيف أشخاص حرّضوا على المضاربة في منتوج البطاطس    تفكيك شبكتين وضبط 4 قناطير من الكيف مصدرها المغرب    تقييم العمليات الخاصة بإعادة تأهيل السد الأخضر    مسابقة وطنية لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    انتخاب كمال سعيدي عضوا في المكتب التنفيذي    المنتخب الوطني يقص شريط المنافسة أمام غانا    "الخضر" يواجهون رواندا بقسنطينة وهذه خطة بيتكوفيتش    التدخلات الجراحية ليست ضرورة لعلاج انسداد شريان الرقبة    مختبرات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة    الذكاء الاصطناعي.. هل يزيد البشر غباءً؟    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    الحقل التكويني رهين بقدرة التفكير الجماعي واتخاذ القرارات الجريئة    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    فرصة للشركات الجزائرية للتغلغل أكثر في السوق الإفريقية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي حول بطاقة التعريف البيومترية
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 05 - 2017

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وتسليمها وتجديدها وكذا آجال إلغائها وإتلافها.
وحسب المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق ل18 أفريل سنة 2017، فإن بطاقة التعريف الوطنية هي وثيقة فردية تثبت هوية صاحبها وتسلم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن وتحدد مدة صلاحيتها ابتداء من تاريخ إعدادها ب10 سنوات للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر و5 سنوات بالنسبة للقصر، حيث تمنع المادة الثانية من المرسوم حيازة أكثر من بطاقة في نفس الوقت، وتسلم مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو وليه الشرعي ويستعمل هذا الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الالكترونية، حسب المادة السابعة.
وتتضمن المادتان السادسة والثامنة، المواصفات التقنية للبطاقة والمعلومات المشفرة الخاصة بصاحبها والتي تحدد موجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، حيث تكون من نوع بيومتري إلكتروني وتحتوي على شريحتين، تحوي الأولى معلومات إدارية وشخصية والثانية بها تطبيق للتحقق من صاحبها.
ويتم حسب المادة العاشرة، إلغاء وإتلاف كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها في أجل ستة أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب، وتلزم ذات المادة السلطة المختصة بالتسليم، أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة، وتحدد كيفيات الإلغاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ويعد حضور طالب البطاقة إجباري من أجل التقاط المعطيات البيومترية، فيما يعفى القصر البالغون أقل من 12 سنة من التقاط البصمات الإصبعية، حسب المادة 13، وتتأكد المصالح المختصة بالبلدية أو المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج، من صحة المعلومات ويعفى من إجراء التقاط هذه المعطيات كل مواطن يحوز على جواز سفر بيومتري، كما تنص عليه المادتان 14 و15، وفي حالة وفاة صاحب البطاقة، تلزم المادة 16 البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي التي سجلت لديها الوفاة، بإبلاغ دون مهلة، سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.