صدر في الجريدة الرسمية القرار المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية. والقرار المتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركة، وذلك لإضفاء طابع الشفافية والمهنية على كافة العمليات التي تقوم بها. ويهدف القرار المتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية إلى تحديد الضمانات التي يجب أن تقدمها شركة تسيير صناديق الاستثمار. وينص القرار على وجوب حيازة الشركة التي تطلب الترخيص على كافة الوسائل الضرورية التي تمكنها من مزاولة نشاطها بالشكل الصحيح. حيث يجب أن تتوفر على محلات مجهزة بجميع الوسائل التقنية والمخصصة حصريا لنشاطها الرئيسي. كما يجب أن تضبط محلاتها وفقا لحجم نشاطها. ويلزم القرار شركة التسيير بالقيام بتنظيم وأن تتخذ نظاما معلوماتيا يشمل على وجه الخصوص تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات بما يضمن لها احترام التنظيم المعمول به. وبالإضافة إلى ذلك يجب على شركة التسيير أن تضع مختلف إجراءات العمل الكفيلة بالتأطير، خاصة ما تعلق بتسيير ومتابعة العمليات المنجزة وإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالنشاطات الممارسة، وتحديد وتسيير تضارب المصالح، وكذا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووظيفة الامتثال. ومن جهة أخرى يجب أن يبرز الهيكل التنظيمي لشركة التسيير بعض المسؤوليات المتعلقة بالقائم على تنفيذ سياسة الاستثمار، المسؤول القائم على مراقبة الامتثال والمسؤول القائم على مراقبة المخاطر. وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط في عمليات البورصة المرخص له بمزاولة نشاط شركة التسيير مطالب بإقامة هيكلا مزودا بالوسائل البشرية والتقنية الكافية والمخصصة حصريا لمزاولة نشاط شركة التسيير. وهو ملزم بوضع الإجراءات الضرورية للوقاية وتسيير تضارب المصالح بين نشاطه كشركة للتسيير ونشاطاته الأخرى المتعلقة بالوساطة في عمليات البورصة. وتبقى شركة التسيير مطالبة بتعين مسؤول لمراقبة الامتثال يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركة التسيير. علما أن الأحكام المتعلقة برقابة الامتثال لدى الوسطاء في عمليات البورصة تبقى نافذة على شركة التسيير. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مجموع رؤوس الأموال الخاصة لشركة التسيير أدنى مما نصت عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 205 – 16 المؤرخ في 25 جويلية 2016. وأشار القرار أيضا إلى أنه على شركة التسيير إبرام عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية يكون كفيلا بتغطية جميع المخاطر المرتبطة بنشاطها. كما أن هذه الشركة ملزمة بأن تبرز في كل عقودها وفواتيرها وإعلاناتها ومنشوراتها وفي كل الوثائق المحررة مع الغير، إضافة إلى ما نص عليه القانون التجاري كل المعلومات المتعلقة بالترخيص بمزاولة نشاط شركة التسيير. وينص القرار على وجوب مزاولة مدير شركة التسيير والشخص المسؤول القائم على نشاطها تكوينا تنظمه مؤسسة تكوينية، على أن يحدد محتوى هذا التكوين بالتنسيق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. كما صدر أيضا في العدد الأخير للجريدة الرسمية القرار المتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار والتي تضم خصوصا الممارسات السلمية في التسيير والوقاية من وضعيات المصالح التي تنطبق على شركة التسيير ومستخدميها، المشاركة في نشاط تسيير صناديق الاستثمار بما في ذلك الهندسة المالية أو العلاقة التجارية مع الشركة التي استثمرت فيها أموال صناديق الاستثمار. وتحدد قواعد هذه الأخلاقيات على أساس التصرف في جميع الظروف بالكفاءة والمثابرة والإخلاص سواء فيما يتعلق بمساهمي أو مالكي حصص صندوق الاستثمار، أو فيما يتعلق بالشركات المستهدفة التي استثمرت فيها الأموال. مع الامتناع عن استخدام الأموال الموكلة لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في التفويض. علما أن النص يلزم بتحقيق مبدأ المساواة في المعاملة بالصناديق الاستثمارية التي يتم استثمار أموالها معا في آن واحد وفي نفس الشركة المستهدفة. ويلزم القرار مدير شركة التسيير بأن لا يكون مديرا ولا موظفا لدى شركة تسيير أخرى خلال فترة توليه هذه المهمة. ويجب على مستخدمي الشركة السهر على إبلاغ الإدارة قبل تأدية أي مهمة يمكن أن تجعلهم في وضعية تضارب المصالح بمصالحهم الشخصية أو مصالح كل من أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم من جهة، ومصالح صناديق الاستثمار الموكلة من جهة أخرى. مع الالتزام بالامتناع عن استغلال المعلومات السرية التي تلقوها خلال تأدية مهامهم لغرض القيام بتعاملات في البورصة أو الحصول على مزايا مهما كانت. وتبقى شركة التسيير مطالبة بوضع نظام فعال لمراقبة الامتثال يضمن الالتزام الدائم للمستخدم بكافة القواعد المنصوص عليها في هذا النظام. ويسمح هذا النظام لأعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالقيام بتحريات لدى شركة التسيير وطلب أي وثيقة يرونها صالحة ومراقبة جميع المحلات المهنية خلال ساعات العمل للتحقق من أن شركة التسيير ملتزمة بأحكام القانون. علما أن الإخلال بأحكام هذا النظام يؤدي الى صياغة تقرير مفصل يرسل الى وزير المالية.