وافق وزير المالية كريم جودي على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لاسيما فيما يخص تحديد قواعد حسابات العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري على مستواها·وحسب ملحق القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن هذا النظام يهدف إلى تحديد قواعد حسابات العمولات، وبناء على ذلك تحدد نسبة العمولة التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة ب 15,0 بالمائة من قيمة مبلغ العملية النسبة لسندات رأس المال، و10,0 بالمائة بالنسبة للعمليات المتعلقة بسندات الدين ·وأشار القرار إلى أن العمولة تدفع من المشتري ومن بائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة، في حين لا يمكن أن تقل قيمة العمولة 10 دنانير أو يتجاوز 100 ألف دينار، وتحدد قيمة هذه الأخيرة بالنسبة للهيئات والشركات التي تكون سنداتها موضوع قبول للتداول في البورصة ب 05,0 بالمائة من المبلغ الاسمي المقبول على أن لا يتجاوز مبلغ هذه العمولة مليونين و500 ألف دينار·وأوضحت المادة الرابعة من الملحق أن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة تحدد كيفيات تحصيل العمولات، وذكرت بالمقابل بأن ذلك يلغي نظام لجنة تنظيم العمليات البورصة ومراقبتها رقم 98 01 المؤرخ في 15 أكتوبر 1998 الذي يحدد حساب العمولات·