أصدرت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء البليدة حكما يقضي بسجن المتهم (خ.ع) (23 سنة)، مدة 12 سنة نافذة لارتكابه جناية القتل العمدي اضرارا بالضحية (أ.و). وتعود أطوار القضية الى تاريخ 30 أفريل 2008، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية بوعرفة بنواحي البليدة اتصالا هاتفيا من العيادة المتعددة الخدمات مفادها وصول جثة الضحية تخترقها طعنات بالسلاح الابيض، وبوصول عناصر الدرك الى العيادة ألقوا القبض على المتهم بذات المكان كونه كان متأثرا بضربات بواسطة خنجر الضحية على مستوى وجهه، وحضر الى العيادة من أجل تلقي الاسعافات اللازمة، وبموجب قرار احالة أحيل المتهم على محكمة الجنايات، وخلال الجلسة صرح المتهم بأنه كان في جلسة حميمية جمعته بصديقه الشاهد في القضية، حيث تناولا الخمر كعادتهما، وأثناء ذلك قدم الضحية نحوهما ودخل في مناوشات كلامية مع المتهم ما لبثت أن تحولت الى مشادات بالأيادي، استل الضحية على اثرها سكينا واعتدى به على وجه المتهم فأصابه بجروح بليغة، وعندها انتقم هذا الاخير من الضحية وذلك بتوجيه طعنات قاتلة له، وقد كانت شهادة صديق المتهم في سياق متصل معه، أما ممثل الحق العام فقد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، فيما اعترض دفاع المتهم ذلك معتبرا موكله بريئا من جناية القتل العمدي كونه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ومن هنا أضاف الدفاع بأنه من الضروري إعادة تكييف القضية من جناية الى جنحة الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد، وقد أسفرت المداولة عن الحكم السالف ذكره.