أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مجموعة من القرارات نشرت في العدد 42 من الجريدة الرسمية تتعلق بتأطير وإعادة تنظيم غرف الصيد البحري وتربية المائيات البالغ عددها 21 غرفة بين ولائية ومشتركة موزعة عبر مختلف أنحاء الوطن. وحدد القرار الأول شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات إضافة إلى نموذجها الجديد. وينص القرار على تكليف مدير الغرفة بإعداد وتسليم البطاقة المهنية التي لا يمكن أن تكون صالحة إلا إذا كانت تحمل مصادقة السنة الجارية، والتي يتم المصادقة عليها سنويا وتجدد كل أربع سنوات. ولدى تحديدها لقواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في هذه الغرف وضعت الوزارة مجموعة من الشروط أكدت على ضرورة توفرها في كل منخرط يريد الترشح للجمعية العامة للغرفة أهمها أن يحمل الجنسية الجزائرية ويتمتع بحقوقه المدنية، وأن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبات نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يسيران نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى شرط السن المحدد ب25 سنة فما فوق ودفع الاشتراكات السنوية، لكن يمكن للمترشحين أو الناخبين على السواء تقديم طعون حول شروط الترشح أمام اللجنة المحلية قبل ثمانية أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. كما تضمن القرار ملحقا يحدد نسب المنخرطين في كل غرفة والموزعين على 14 فئة تتعلق بمجهزي سفن الصيد البحري ومسيري شعبة بناء السفن ومسيري شعبة التحويل ومستغلي شعبة تربية المائيات وربابنة سفن الصيد البحري، وميكانيكي الصيد البحري والبحارة الصيادين وأصحاب الامتياز في صيد المرجان والغواصين المحترفين في الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى وكلاء البيع بالجملة وخياطي شباك الصيد والجمعيات المهنية الولائية الناشطة في هذا القطاع، وأيضا المستخدمين التقنيين ذوي الصلة بالإنتاج في فرع تربية المائيات وأخيرا مستغلي الصيد القاري. وفي سياق متصل حدد قرار آخر مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية لهؤلاء التي تتراوح ما بين 500 دج إلى 4 آلاف دج. وحدد قرار آخر كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسب وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين لهذه الغرف وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. للإشارة فإن هذه الغرف تتوفر على لجان تقنية تتشكل من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة والذين يعينون بناء على اقتراح من رئيس الغرفة ونائبيه بعد موافقة الجمعية العامة، ويمكن لهذه اللجان التقنية عند الحاجة إشراك كل شخص من شانه مساعدتها في أشغالها. من جانبها تضم قائمة الأعضاء الشركاء في هذه الغرف سواء على مستوى الإدارات أو على مستوى الهيئات ممثلي عدة قطاعات كوزارة الدفاع الوطني والنقل والأشغال العمومية والموارد المائية والبيئة، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والوكالة الوطنية للذبذبات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالتين الوطنيتين لدعم تشغيل الشباب ولتسيير القرض المصغر وصندوق التأمين عن البطالة. وأخيرا وفيما يتعلق بكيفية انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، فقد نص قرار آخر على عدد من الشروط منها أن يكون هؤلاء من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة الولائية أو المشتركة ما بين الولاية، ويتجاوز سنّهم 30 سنة ويكونوا قد مارسوا المهنة لمدة خمسة سنوات.