صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسليم الرخص المتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. ويهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك ويندرج أيضا في إطار مكافحة التهريب. ووفقا للمرسوم فإن رخصة التنقل هي وثيقة تعدها مصالح الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها. وفي مادته ال10 فإنه يتم تحديد بموجب قرار من وزير المالية، قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرافقة برخصة تنقل، والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة. ويمكن إعداد قائمة البضائع حسب مختلف مناطق الإقليم الجمركي مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة. ويجب أن ترافق الرخصة البضائع المعنية خلال كامل فترة التنقل حسب النص، كما أن الناقل ذو السوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع المكلفة لن يستفيد من رخص التنقل وفقا لنفس المرسوم. ويتم تسليم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات، شريطة أن يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا. بالإضافة إلى ذلك يحدد المرسوم ثلاث حالات للإعفاء من رخصة تنقل البضائع. وتتعلق الحالة الأولى بتنقل البضائع داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية أي المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية 15 كلم على خط مستقيم انطلاقا من الحدود البرية. وتتعلق الحالة الثانية للإعفاء من الرخصة في تنقل البضائع الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية. أما الحالة الثالثة فتتعلق بالبضائع التي لا تتجاوز الكميات المسموح بها حسب القرار المنصوص عليه. وعندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فإن الكميات المعفاة حددت بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين. ويعرّف المرسوم البدو الرحل بالأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة، ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة ومحصون على أنهم كذلك. وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمؤسسات الإنتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من رخص التنقل أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم.