حدد مرسوم تنفيذي للعدد الأخير من الجريدة الرسمية كيفيات تسليم الرخص المتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. وعلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك ويندرج أيضا في إطار مكافحة التهريب. كما نص المرسوم أن رخصة التنقل هي وثيقة تعدها مصالح أوالادارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. والتي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها. ووفقا للمرسوم إمكانية إعداد قائمة البضائع حسب مختلف مناطق الاقليم الجمركي مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة. يجب أن ترافق الرخصة البضائع المعنية خلال كامل فترة التنقلي حسب النص. إضافة إلى أن الناقل ذوالسوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع المكلفة لن يستفيد من رخص التنقل. ويتم تسليم رخصة التنقل للتجار المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات. شريطة ان يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا. أين حدد المرسوم 3 حالات للإعفاء من رخصة تنقل البضائع. الحالة الأولى بتنقل البضائع داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الاقرب للحدود البرية. أي المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية 15 كم على خط مستقيم انطلاقا من الحدود البرية. بينما الحالة الثانية للإعفاء من الرخصة في تنقل البضائع الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية. اما الحالة الثالثة فتتعلق بالبضائع التي لا تتجاوز الكميات المسموح بها حسب القرار المنصوص عليه. وعندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فإن الكميات المعفاة حدد بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين. ويعرّف المرسوم البدو الرحل بالأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة ومحصون على أنهم كذلك.