الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المقاولين بتكييف البنايات مع مخاطر الحريق والكوارث
النّص الجديد يشترط استعمال مواد مقاومة ومخططات نجدة
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2019

يلزم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع الذي أعدته وزارة الداخلية، المقاولين ومركبي التجهيزات الخاصة بالبنايات المرتفعة التي يمتد علوها بين 28 و200 متر وكذا الأماكن الخاصة بالجمهور، بتكييفها مع مخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية، من خلال استعمال المواد المقاومة للحرائق، وتقديم وثائق تدل على أن المواد وعناصر البناء وتجهيزات العمارات والمحلات والتهييئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للحريق، إضافة إلى تقديم مخططات للنجدة في حال وقوع كوارث طبيعية، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتسريع عمليات التدخل والإنقاذ، وذلك كشرط لاستصدار رخص البناء، فيما يعرض النص كل من يخالف هذه الاجرءات لعقوبات تصل إلى سنتين حبسا وغرامات قدرها مليون دينار.
ويحدد مشروع القانون المذكور الذي تمت برمجته كأول نص سيعرض للدراسة والنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، تصنيفات دقيقة وقانونية للعمارات المرتفعة التي يعرفها بكونها "كل عمارة ممتدة على 50 مترا بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن، وعلى أكثر من 28 مترا بالنسبة لباقي العمارات.
أما العمارة المرتفعة جدا فهي "التي تقع على 200 متر بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية"، فيما يعرف النص المؤسسات المستقبلة للجمهور بكونها "كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل، حيث يتعين على المشيد أن يقوم بتوفير كل الوسائل للتحقق من عدد الجمهور الموجود داخل مؤسسته أو عمارته، مع اشتراط إخضاع مواد وعناصر البناء لمعايير السلامة من خلال تصنيف دقيق يحدده التنظيم.
وقيّدت الحكومة شروط منح رخصة البناء للمقاول ومركب التجهيزات، بإلزامية إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة ومذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق، وإعداد مخطط وقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها، لضمان حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة كما هو مبين في المادة 21 من النص الذي سبق أان تطرقت له "المساء" في عدد سابق.
ويتم المصادقة على المخطط من قبل الوالي، بعد إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها وفق ما تحدده المادة 22 من المشروع، كما يتم وفقا لنفس المشروع إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع لدى وزارة الداخلية، وهي جهاز استشاري يمارس الطعن ويعني أيضا بإعداد التدابير، وكذا السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
كما تنشأ لجان فرعية بالولايات تسهر على دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال، مع القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها مع اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
ويقدم الوالي، المختص إقليميا رخصة البناء بعد تلقيه رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع، على صعيد آخر يلزم التشريع الجديد ضباط الحماية المدنية بأداء اليمين للقيام بمهامهم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، حيث يدون ضباط الحماية المدنية محاضر مرفوقة بأدلة ويوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية، مع مرتكب المخالفة ويرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة للوالي في أجال لا يتجاوز 72 ساعة، كما يرسل المحضر في نفس الآجال للوالي فقط، في حال المخالفات المتعلقة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع، والتي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
وخصصت الوزارة حيزا في نص المشروع للجزاءات التي يتعرض لها كل مخالف للحكام القانونية المنصوص عليها في النص، وهي الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بكلتي العقوبتين في حق كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، بدون رخصة استغلال، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
ويخضع للحبس لمدة تتراوح مابين شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، كل مشيد أو مركب تجهيزات يتبين بعد معاينتها من طرف الأخصائيين في مواد البناء والتجهيزات أن مواده غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار، وتضاعف العقوبة في حال عدم تقديم المقاول ومعد التجهيزات للوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في البنايات والتهييئات الداخلية، عند تعرضها للنار. وتصل عقوبة التغريم الى مليون دينار في حق كل مقاول ومركب التجهيزات، الذي لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنّار، مع تعريض نفسه للسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، على ضرورة تطابق كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون خلال مهلة 5 سنوات، وذلك انطلاقا من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، فيما استثنت كل المؤسسات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.