عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    وهران: افتتاح الطبعة ال 14 لصالون الطاقات المتجددة "ايرا"    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    كرة اليد/بطولة إفريقيا للأمم: المنتخب الجزائري يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في الموعد القاري    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    خبرة مجمع السكك الحديدية ستساهم في رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الخضر أبطال إفريقيا    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    على درب الحياة بالحلو والمرّ    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المقاولين بتكييف البنايات مع مخاطر الحريق والكوارث
النّص الجديد يشترط استعمال مواد مقاومة ومخططات نجدة
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2019

يلزم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع الذي أعدته وزارة الداخلية، المقاولين ومركبي التجهيزات الخاصة بالبنايات المرتفعة التي يمتد علوها بين 28 و200 متر وكذا الأماكن الخاصة بالجمهور، بتكييفها مع مخاطر الحرائق والكوارث الطبيعية، من خلال استعمال المواد المقاومة للحرائق، وتقديم وثائق تدل على أن المواد وعناصر البناء وتجهيزات العمارات والمحلات والتهييئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للحريق، إضافة إلى تقديم مخططات للنجدة في حال وقوع كوارث طبيعية، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتسريع عمليات التدخل والإنقاذ، وذلك كشرط لاستصدار رخص البناء، فيما يعرض النص كل من يخالف هذه الاجرءات لعقوبات تصل إلى سنتين حبسا وغرامات قدرها مليون دينار.
ويحدد مشروع القانون المذكور الذي تمت برمجته كأول نص سيعرض للدراسة والنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، تصنيفات دقيقة وقانونية للعمارات المرتفعة التي يعرفها بكونها "كل عمارة ممتدة على 50 مترا بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن، وعلى أكثر من 28 مترا بالنسبة لباقي العمارات.
أما العمارة المرتفعة جدا فهي "التي تقع على 200 متر بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية"، فيما يعرف النص المؤسسات المستقبلة للجمهور بكونها "كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل، حيث يتعين على المشيد أن يقوم بتوفير كل الوسائل للتحقق من عدد الجمهور الموجود داخل مؤسسته أو عمارته، مع اشتراط إخضاع مواد وعناصر البناء لمعايير السلامة من خلال تصنيف دقيق يحدده التنظيم.
وقيّدت الحكومة شروط منح رخصة البناء للمقاول ومركب التجهيزات، بإلزامية إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة ومذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق، وإعداد مخطط وقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع يتضمن التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من أثارها، لضمان حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة كما هو مبين في المادة 21 من النص الذي سبق أان تطرقت له "المساء" في عدد سابق.
ويتم المصادقة على المخطط من قبل الوالي، بعد إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها وفق ما تحدده المادة 22 من المشروع، كما يتم وفقا لنفس المشروع إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع لدى وزارة الداخلية، وهي جهاز استشاري يمارس الطعن ويعني أيضا بإعداد التدابير، وكذا السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
كما تنشأ لجان فرعية بالولايات تسهر على دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال، مع القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها مع اقتراح تدابير أمنية تكميلية.
ويقدم الوالي، المختص إقليميا رخصة البناء بعد تلقيه رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع، على صعيد آخر يلزم التشريع الجديد ضباط الحماية المدنية بأداء اليمين للقيام بمهامهم، أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، حيث يدون ضباط الحماية المدنية محاضر مرفوقة بأدلة ويوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية، مع مرتكب المخالفة ويرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة للوالي في أجال لا يتجاوز 72 ساعة، كما يرسل المحضر في نفس الآجال للوالي فقط، في حال المخالفات المتعلقة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع، والتي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية.
وخصصت الوزارة حيزا في نص المشروع للجزاءات التي يتعرض لها كل مخالف للحكام القانونية المنصوص عليها في النص، وهي الواردة في المادة 148 من قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، أو بكلتي العقوبتين في حق كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، بدون رخصة استغلال، فيما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
ويخضع للحبس لمدة تتراوح مابين شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، كل مشيد أو مركب تجهيزات يتبين بعد معاينتها من طرف الأخصائيين في مواد البناء والتجهيزات أن مواده غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار، وتضاعف العقوبة في حال عدم تقديم المقاول ومعد التجهيزات للوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في البنايات والتهييئات الداخلية، عند تعرضها للنار. وتصل عقوبة التغريم الى مليون دينار في حق كل مقاول ومركب التجهيزات، الذي لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنّار، مع تعريض نفسه للسجن لمدة تتراوح ما بين شهرين وسنتين.
وشددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، على ضرورة تطابق كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون خلال مهلة 5 سنوات، وذلك انطلاقا من تاريخ صدروه في الجريدة الرسمية، فيما استثنت كل المؤسسات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.