الإجراء يهدف للحد من ارتفاع عدد ضحايا الحرائق والأخطار التي تتعرض لها 5 سنوات أمام أصحاب هذه الفيلات والمباني لتزويدها بتجهيزات مضادة للحرائق أو سحب رخص الاستغلال الولاة للموافقة على تدابير الوقاية من الحرائق وصفة عون شرطة قضائية لضباط الحماية المدنية أدى الارتفاع الرهيب في عدد ضحايا الحرائق المسجلة في العشرية الأخيرة بالسلطات العليا للبلاد إلى التفكير في التقليص من حجم الخسائر، من خلال وضع عدة إجراءات صارمة ترمي في مجملها إلى إعادة النظر في الطريقة التي شُيِّدت بها مختلف المباني المستقبلة للجمهور، وفي مقدمتها قاعات الرقص والحمامات البخارية والمرشات العمومية ودور الحضانة والفنادق والعمارات وغيرها من المؤسسات الأخرى . وقررت السلطات إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع، يهدف إلى حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، وضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة، حيث يأتي هذا المشروع ليحل محل الأمر رقم 76/4 المؤرخ في 20 فيفري 1976 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع، وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة، وتنوع النشاطات والخدمات بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة المساكن.ويؤكد مشروع القانون الذي تم سنه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، على إلزام كل مُشيّد ومُركّب تجهيزات أو الملاك أو مستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، التأكد من أن المواد المستعملة والمنشآت والتجهيزات مضادة للحريق، كما شدد على إلزامهم بتقديم الوثائق الضرورية المتعلقة بتدابير الأمن والوقاية أثناء المراقبة من طرف الأشخاص المؤهلين قانونا، ومقابل ذلك يتوجب عليهم إظهار الوثائق التي تبين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في بناء وتجهيز العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للنار، كما يجب على المشيد أثناء إعداد التصميم أو الدراسة أو الإنجاز أن يصنع التهيئات الضرورية للمؤسسة المستقبلة للجمهور أو العمارة أو البناية المخصصة للسكن، لضمان دخول أو إخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند وقوع أي نكبة. غلق منافذ النجدة ممنوع.. على طول السنة وتخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات التي هي في طور الإستغلال لموافقة اللجنة الولائية، كما يتعين على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور أو الهيئات سالفة الذكر أن يوفر كل التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق في أي لحظة من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته أو عمارته، كما يتعين على كل مستغل عدم غلق أو تعطيل أو سد منفذ من منافذ النجدة عند تسليم رخص الاستغلال. هذه هي قائمة المؤسسات المستقبلة للجمهور.. وفيلات الخواص معنية وتصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طبيعة نشاطها في نماذج لتشمل المؤسسات المقامة داخل بناية وتتضمن هياكل استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وقاعات الموسيقى والمحاضرات والاجتماعات والأفراح والعروض أو ذات الاستعمالات المحددة، ومحلات البيع والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وقاعات الشاي وكل مكان تقدم فيه المشروبات «حانة» والفنادق وقاعات الرقص وقاعات الألعاب ومؤسسات التعليم والتكوين ومراكز العطل ومراكز الترفيه بدون إيواء، والروضات ودور حضانة الأطفال ومكتبات ومراكز الوثائق ومراكز الأرشيف ومؤسسات صحية ومؤسسات دينية ومؤسسات رياضية مغطاة وحمامات بخارية ومرشات عمومية، أما المؤسسات الخاصة فتشمل المؤسسات المقامة في الهواء الطلق وحظائر ركن المركبات المغطاة وملاجئ جبلية. أما من حيث العدد، فإن الصنف الأول يزيد عن 1500 شخص، أما الصنف الثاني فالعدد يتراوح ما بين 701 و1500 والثالث مابين 301 و700 أما الرابع فيساوي أو يقل عن300 شخص. مراكز رئيسية لأمن الحرائق في العمارات المرتفعة إجبارية ويخصص في العمارات المرتفعة أو المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيس لأمن الحرائق ومقر لتسيير التدخلات، أما البنايات المخصصة للسكن فتصنف كمساكن فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد، ومساكن فردية تتكون من طابق أرضي مجتمعة في شكل شريط وكذا بنايات جماعية تتكون من ثلاثة طوابق على الأكثر، وأدرجت السلطات فئة أخرى من البنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو 28 مترا على الأكثر لمستوى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية وأخرى لا تتعدى 50 مترا. الولاة للمصادقة على مخططات الوقاية والتدخل ضد الحريق وبشأن مواد وعناصر البناء، فإن مقاومتها لألسنة اللهب تصنف إلى عدة أصناف، كما تتم المصادقة على مخططي الوقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح الحماية المدنية. صفة عون شرطة قضائية لضباط الحماية المدنية لحراسة ومراقبة إجراءات السلامة وقد تم توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات، حيث تقرر إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وتعزيز صلاحيات اللجنة الولائية من جهة، ومن جهة أخرى الحصول على صفة عون الشرطة القضائية لفائدة ضباط الحماية المدنية والتي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة من جهة أخرى. وسيؤدي ضباط الحماية المدنية اليمين أمام المجلس القضائي المختص إقليميا للقيام بمهامهم. وفيما يخص العقوبات الإدارية، وفي حالة عدم احترام التدابير الأمنية المنصوص عليها قانونا، فإنه سيترتب على ذلك عقوبات تتمثل في الإعذار لصاحب المؤسسة، بالإضافة إلى عقوبة الغلق المؤقت والسحب النهائي لرخصة الإستغلال. 6 أشهر حبسا و100 مليون غرامة لكل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور من دون رخصة وسيقوم الوالي المختص إقليميا بإعذار المخالف بغرض إنهاء المخالفة في أجل لا يتعدى 6 أشهر، وفي حالة انقضاء الأجل سيلجأ إلى الغلق الإداري لمدة 30 يوما على الأكثر، وفي حالة استمرار المخالفة يقوم الوالي بالسحب النهائي للرخصة، كما ينص الشق المتعلق بالعقوبات على الحبس من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم لكل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة جدا من دون رخصة استغلال، وهي نفس العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للأشخاص الذين يستغلون هذه المؤسسات من دون رخصة. .. ونفس العقوبة لكل من يسدّ منافذ النجدة كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة جدا يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة «عمارة»، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، لكل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة جدا يقوم بتعطيل أو سد منفذ من منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال. .. 50 مليونا غرامة لكل من يستغل مؤسسة بداخلها محلات النوم دون موافقة اللجنة الولائية كما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور بداخلها محلات للنوم من دون الحصول على رأي بالموافقة من اللجنة الولائية. كما تقرر إنزال عقوبة تتراوح بين الحبس لشهرين وسنة وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم لكل مشيد أو مركب تجهيزات غير مطابقة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنيران. كما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم كل مشيد أو مركب تجهيزات لا يقدم وثائق تثبت ميزات التفاعل والمقاومة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات عند تعرضها للنيران». 5 سنوات لتزويد المساكن بالتجهيزات المضادة للحرائق وقد أمهلت السلطات آجالا محددة بخمس سنوات أمام مستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور لمطابقة البنايات والعمارات المعنية بهذا القانون، والذي استثنى العمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.