بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات لضمان مطابقة معايير السلامة وإلا العقوبات
هذه هي الشروط الجديدة لضمان سلامة البنايات والمؤسسات مستقبلا
نشر في المشوار السياسي يوم 14 - 09 - 2016


يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة ومن جهة أخرى، ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة. ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات والخدمات بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات. وجاء في عرض الأسباب لمشروع القانون أن التغيرات الإجتماعية والإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد وكذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملائمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا. كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع. كما تتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات. كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر. ونصت المادة 16 من نص القانون على تخصيص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات. كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى اللجنة المركزية في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها. كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى اللجنة الولائية سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية. وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية فقد نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال. وشددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز (5) سنوات إبتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.