الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة        السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اليمن تحترق..    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    صادي يجتمع بالحكام    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط منح امتياز استغلال المياه الحموية
في إطار الشروع في تنظيم النشاطات السياحية
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حدّد مرسوم تنفيذي صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، حيث يمنع النص التنازل عن رخصة استغلال النشاط إلا في حال وفاة مالك المؤسسة، مع التزام المستفيدين من الرخصة بإطلاق النشاط في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استلامها، وحرصهم على ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام قواعد النظافة وكذا توفير منشآت مطابقة للمقاييس المعمول بهما.
ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها "كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و«تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص إلى أن المياه الحموية "تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية وتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أو العدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، على أن تخضع هذه المؤسسة قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد "شخصية، غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها" غير أنه "في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال" وذلك يخضع لشروط..
كما يشدّد النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار "ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة" وكذا "احترام متطلبات وقواعد النظافة"، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي "مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما".
علاوة على ذلك على ذلك، يستوجب على مستغل المؤسسة الحموية أيضا "تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة" و«وضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوي يكون مرقما ومؤشرا عليه" و كذا "إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة".
إعادة تنظيم نشاط الإطعام السياحي
كما صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا، حيث يوضح النص أن المطاعم للسياحية "هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو من دونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية".
كما ينص المرسوم على أن طلب تصنيف مطعم (من 1 إلى 4 نجوم) يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، حيث تقوم أمانة اللجنة التي تنشأ لدى الوالي لتصنيف المطاعم، بمسك مدوّنة المطاعم المصنفة وتضمن تحيينها.
ويكون للجنة الحق في مراجعة، التصنيف في أي وقت مع مراعاة بعض الأحكام، حيث يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة وإسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط تصنيفه السابق. كما يمكن إصدار شطب من مدونة المطاعم في صنف "مطعم سياحي" بموجب قرار من الوالي، أو عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى وكذا في حال رفض المستغل الخضوع للزيارات وعندما يتوقف المطعم عن الاستغلال أو بناء على طلب صريح من المستغل. ويشترط على مستغلي المطاعم المصنفة مسبقا كمطاعم سياحية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.