الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    فرنسا: نائب عن حزب "فرنسا الأبية" يندد بالاستفزازات المستمرة لروتايو تجاه الجزائر    الصحراء الغربية: الرئيس غالي يشيد بالدور التاريخي للمرأة الصحراوية في مسيرة الكفاح من أجل الحرية والإستقلال    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تستنكر..    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    إيرادات المنتجات الغابية في الجزائر تتجاوز مليار دينار في 2024    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    دخل قائمة المنتخب الوطني : مداني يحفظ ماء وجه البطولة المحلية    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    مشروع توسعة مصنع "فيات" بوهران بلغ 70 %    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط منح امتياز استغلال المياه الحموية
في إطار الشروع في تنظيم النشاطات السياحية
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حدّد مرسوم تنفيذي صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، حيث يمنع النص التنازل عن رخصة استغلال النشاط إلا في حال وفاة مالك المؤسسة، مع التزام المستفيدين من الرخصة بإطلاق النشاط في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استلامها، وحرصهم على ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام قواعد النظافة وكذا توفير منشآت مطابقة للمقاييس المعمول بهما.
ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها "كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و«تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص إلى أن المياه الحموية "تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية وتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أو العدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، على أن تخضع هذه المؤسسة قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد "شخصية، غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها" غير أنه "في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال" وذلك يخضع لشروط..
كما يشدّد النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار "ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة" وكذا "احترام متطلبات وقواعد النظافة"، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي "مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما".
علاوة على ذلك على ذلك، يستوجب على مستغل المؤسسة الحموية أيضا "تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة" و«وضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوي يكون مرقما ومؤشرا عليه" و كذا "إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة".
إعادة تنظيم نشاط الإطعام السياحي
كما صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا، حيث يوضح النص أن المطاعم للسياحية "هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو من دونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية".
كما ينص المرسوم على أن طلب تصنيف مطعم (من 1 إلى 4 نجوم) يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، حيث تقوم أمانة اللجنة التي تنشأ لدى الوالي لتصنيف المطاعم، بمسك مدوّنة المطاعم المصنفة وتضمن تحيينها.
ويكون للجنة الحق في مراجعة، التصنيف في أي وقت مع مراعاة بعض الأحكام، حيث يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة وإسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط تصنيفه السابق. كما يمكن إصدار شطب من مدونة المطاعم في صنف "مطعم سياحي" بموجب قرار من الوالي، أو عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى وكذا في حال رفض المستغل الخضوع للزيارات وعندما يتوقف المطعم عن الاستغلال أو بناء على طلب صريح من المستغل. ويشترط على مستغلي المطاعم المصنفة مسبقا كمطاعم سياحية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.