التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر: رئيس الجمهورية يدعو إلى تسوية نهائية للخلاف    الجزائر/فرنسا: التصريحات العدائية لسياسيين فرنسيين خلقت مناخا ساما    دعم فرنسا لما يسمى بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية "خطأ فادح"    تقجوت يبرز الدور المنوط بالطبقة العمالية والنقابات    انعقاد الاجتماع الأول للشباك الموحد للسوق المالي    حملة تهجم وتكالب اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر    دربال يشرف على إطلاق مشاريع توسيع شبكة مياه الشرب    انطلاق عملية دفع تكاليف الحج لعام 2025    تخصيص 12 مطارا و50 وكالة سياحية    الرئيس تبون يحذّر باريس مما لا يمكن إصلاحه    6 مشاريع جديدة لتربية المائيات بوهران    جهود لتغيير وجه المنطقة نحو الأحسن    المخزن يهين وفدا باسكيا بمطار العيون: "اذا كانوا يعاملوننا هكذا, فماذا يفعلون مع الصحراويين؟"    مدرب بوركينافاسو يشيد ب"الخضر" قبل مواجهة "الكان"    رئيس الاتحادية يعقد ندوة صحفية اليوم    مولاي وخوجة "حمراويان" في انتظار ضم حمرة وجوبي الغابوني    تحديث وتحسين محطات الوقود والخدمات    ثلاث فتيات ضمن عصابة مهلوسات    مروجو المهلوسات في قبضة الشرطة    النمط المعيشي في قفص الاتهام    مسار وتاريخ    حين يصبح الوهم حقيقة    مفارقات عبثية بين الحياة والموت    وزير المجاهدين ينقل تعازي رئيس الجمهورية لعائلة الفقيد    عطاف يستلم أوراق اعتماد سفيري كمبوديا وغينيا الاستوائية    شارك في الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز بإيطاليا..حشيشي يعقد سلسلة اجتماعات مع شركتي تيكنيمونت وبيكر هيوز    الذكرى ال30 لتأسيس الإذاعة الثقافية : تسليط الضوء على انتصارات الدبلوماسية الثقافية الجزائرية    لعبد القادر بن دعماش.. اصدار جديد حول عميد أغنية الشعبي أمحمد العنقى    توقع إيرادات تفوق 600 مليار سنتيم خلال 2025 : لترشيد النفقات.. الفاف يطلق مشروعًا جديدًا    قرار الانتقال نحو "نيوم" السعودي صدم الجماهير الجزائرية بيتكوفيتش يشعر بالخيبة بسبب سعيد بن رحمة..    الكونغو الديمقراطية : القتال يتسبب في حالة طوارئ صحية    تعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.. الاتحاد البرلماني العربي يرحب بإنشاء "مجموعة لاهاي"    العيد ربيقة : "التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر جرائم لن تسقط بالتقادم"    باتنة: المناطق الرطبة تستقطب أزيد من 6800 طائر مهاجر    علوش: الجزائر نجحت في الوفاء بالتزاماتها وطرح قضايا محورية على طاولة مجلس الأمن    انطلاق التربص التكويني لفائدة اطارات وزارة العلاقات مع البرلمان    وزير المجاهدين ينقل تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة المجاهد محفوظ اسماعيل    انطلاق عملية دفع تكلفة الحج لموسم 2025 عبر كافة ولايات الوطن    وهران : انطلاق تظاهرة الأبواب المفتوحة حول القوات البحرية    الجزائر العاصمة: افتتاح معرض " قم ترى" للفنانة التشكيلية سامية شلوفي    عرقاب يستقبل وفدا من اتحاد مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود    شرفة يترأس اجتماعاً تقييمياً    نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع في 2024    غويري لاعباً لمارسيليا    بن ناصر يواجه بن موسى وزروقي    ثلوج نادرة    الشرطة تُحسّس..    الغاز يقتل عشرات الجزائريين    ميسي يريد المشاركة في كأس العالم 2026    استئناف النزاع بالكونغو الديمقراطية يُقلق الجزائر    سايحي يلتقي نقابة الممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    هذه صفات عباد الرحمن..    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط منح امتياز استغلال المياه الحموية
في إطار الشروع في تنظيم النشاطات السياحية
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حدّد مرسوم تنفيذي صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، حيث يمنع النص التنازل عن رخصة استغلال النشاط إلا في حال وفاة مالك المؤسسة، مع التزام المستفيدين من الرخصة بإطلاق النشاط في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استلامها، وحرصهم على ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام قواعد النظافة وكذا توفير منشآت مطابقة للمقاييس المعمول بهما.
ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها "كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و«تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أو لاستعادة اللياقة البدينة" ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص إلى أن المياه الحموية "تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية وتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أو العدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، على أن تخضع هذه المؤسسة قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد "شخصية، غير قابلة للتنازل أو لنقل ملكيتها" غير أنه "في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال" وذلك يخضع لشروط..
كما يشدّد النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار "ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة" وكذا "احترام متطلبات وقواعد النظافة"، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أو التأهيل الوظيفي "مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما".
علاوة على ذلك على ذلك، يستوجب على مستغل المؤسسة الحموية أيضا "تسهيل المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة" و«وضع تحت تصرف زبائنها سجلا للشكاوي يكون مرقما ومؤشرا عليه" و كذا "إظهار أسعار كل الخدمات المقترحة".
إعادة تنظيم نشاط الإطعام السياحي
كما صدر في العدد 31 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا، حيث يوضح النص أن المطاعم للسياحية "هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو من دونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية".
كما ينص المرسوم على أن طلب تصنيف مطعم (من 1 إلى 4 نجوم) يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، حيث تقوم أمانة اللجنة التي تنشأ لدى الوالي لتصنيف المطاعم، بمسك مدوّنة المطاعم المصنفة وتضمن تحيينها.
ويكون للجنة الحق في مراجعة، التصنيف في أي وقت مع مراعاة بعض الأحكام، حيث يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة وإسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط تصنيفه السابق. كما يمكن إصدار شطب من مدونة المطاعم في صنف "مطعم سياحي" بموجب قرار من الوالي، أو عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى وكذا في حال رفض المستغل الخضوع للزيارات وعندما يتوقف المطعم عن الاستغلال أو بناء على طلب صريح من المستغل. ويشترط على مستغلي المطاعم المصنفة مسبقا كمطاعم سياحية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.