مرسوم يحدد قائمة المسؤولين السامين المستفيدين من جواز السفر الدبلوماسي وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا جديدا يحدد شروط منح جواز السفر الدبلوماسي للمسؤولين السامين في الدولة غير المنتسبين لقطاع الشؤون الخارجية مع تكييف تلك الشروط مع التعديل الدستوري الأخير. وعدل المرسوم الرئاسي الصادر في العدد السابع من الجريدة الرسمية ذلك المعتمد منذ سنة 1997، حيث يعدل المرسوم الجديد المادة السادسة على نحو يمنح رئيس ديوان رئيس الجمهورية ورئيس الديوان لدى الوزير الأول حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي، ويقصي المرسوم كل من المدراء العامين للوظيفة العمومية والجمارك والحماية المدنية من قائمة الشخصيات التي يحق لها الحصول جواز سفر دبلوماسي. وغيّر المرسوم الجديد وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول بناء على التعديل الدستوري الأخير. أما بخصوص الهيئات التأسيسية فقد جاء المرسوم ليدرج لأول مرة حق استفادة كل من رئيس مجلس الأمة ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف من جواز السفر الدبلوماسي، وألغى حق الاستفادة لرؤساء المجالس العليا ورؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون. كما يستفيد من جواز السفر الدبلوماسي كل من رؤساء مجلس الأمة ووزراء الدولة، والعسكريون السابقون حسبما جاء في الفقرة الرابعة من المادة السادسة في صيغتها المعدلة. وحددت الفقرة الرابعة المعدلة كما تم تعديلها قائمة المسؤولين بوزارة الدفاع الوطني الذين يستفيدون من حمل جوزا السفر الدبلوماسي، بعكس مرسوم 1997 الذي ترك قرار تحديد القائمة للوزارة الوصية. وتشمل قائمة الذين بإمكانهم الاستفادة من جواز سفر دبلوماسي حسب المرسوم الموقع من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كل من يتولى مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقادة القوات، وقادة النواحي العسكرية، والأمين العام لوزارة الدفاع وكذا كل من تمت ترقيته الى رتبة فريق.