الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام يحدد العمليات البنكية
الصيرفة الإسلامية
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
ويهدف هذا النظام الذي وقعه محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، في 15 مارس الجاري إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ووكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر.
وعرف النص، عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، "كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد"، مشيرا إلى أن هذه العمليات يجب أن تكون مطابقة لأحكام الامر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض.
واوجب النظام على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية أن تحوز، على وجه الخصوص، على نسب احترازية مطابقة للمعايير التنظيمية وأن تمتثل بصرامة للشروط المتعلقة بإعداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية.
وأوضح النص على أن العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة تخص منتجات المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والإستصناع وحسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار.
وعرف النص المرابحة بأنها عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا و وفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
أما المشاركة، فهي حسب النص، عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح.
وعرف المضاربة بأنها عقد يقدم بموجبه البنك او المؤسسة المالية، المسمى "مقرض للاموال"، راس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل تحقيق أرباح.
أما الإجارة، فعرفها النص بأنها، عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية، المسمى "المؤجر"،تحتتصرفالزبون
والمسمى "المستأجر"، وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة، ، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، لفترة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد.
وعرف النص السَلم بأنه عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تسلم له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي.
أما الاستصناع، بمفهوم النص، فهو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى مصنع سلعة ستصنع وفقا لخصائص محددة و متفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت ووفقا لكيفيات تسديد متفق عليها مسبقًا بين الطرفين.
وعرف النص حسابات الودائع بأنها حسابات تحتوي على أموال يتم إيداعها في بنك من طرف أفراد أو كيانات، مع الالتزام بإعادة هذه الأموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى شخص آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا.
أما الودائع في حسابات الاستثمار فهي توظيفات لأجل، تترك تحت تصرف البنك من طرف الموِدع لغرض استثمارها في تمويلات إسلامية وتحقيق أرباح.
وأوضح النص أن منتجات الصيرفة الإسلامية المذكورة تخضع إلى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر، مشيرا إلى أنه قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، ُتسّلم له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
كما اشترط النظام على البنك أو المؤسسة المالية في إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة انشاء هيئة الرقابة الشرعية و التي تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة و تكمن مهامهم في إطار مطابقة المنتجات للشريعة في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة عن باقي أنشطة البنك
كما اشترط النظام الجديد ضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لشباك الصيرفة عن باقي أنشطة البنك والمؤسسة المالية، موضحا أن "شباك الصيرفة الإسلامية" هو هيكل ضمن البنك أو المؤسسة المالية ُمكلف حصريا بخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية.
كما يجب، حسب النص، فصل المحاسبة الخاصة ب"شباك الصيرفة الإسلامية" والمحاسبة الخاصة بالهياكل الأخرى، ما يسمح بإعداد جميع البيانات المالية المخصصة حصريا بنشاط
"شباك الصيرفة الإسلامية"، مضيفا كذلك انه يجب أن تكون حسابات زبائن "شباك الصيرفة الإسلامية" مستقلة عن باقي الحسابات الأخرى.
ويجب على البنوك والمؤسسات المالية الذين تحصلوا على الترخيص المسبق لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، أن تعلم زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا و القصوى التي تطبق عليهم، كما يجب عليها ان تعلم المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول الخصائص ذات الصلة بطبيعة حساباتهم.
وأوضح النص انه يحق لصاحب حساب ودائع الاستثمار الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن "شباك الصيرفة الإسلامية" كما يتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها. وا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.