حدّد نص النظام القانوني الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر، والصادر ضمن الجريدة الرسمية رقم 73، الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 2018، قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصريفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وما يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد. ويحدّد نص المادة الثانية من التنظيم رقم 18/02، أشكال العمليات المصرفية التي تصنّف في فئة الصيرفة الإسلامية، والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفؤاد، وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات التالية: (المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، الإستصناع، السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار). وتخضع منتوجات الصريفة التشاركية حسب النظام لأحكام المادة 3 من النظام 13/01 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. ويشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للاستقلالية الإدارية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة التشاركية عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية. حيث جاء في نص المادة الخامسة من النظام: يجب أن يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية ، وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة، بما في ذلك اعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة، زيادة الى اشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية. وفي نص المادة الرابعة من التنظيم، يشترط بنط الجزائر على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك. وفي إطار تسويق منتوجاتها المالية، يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم، كما يجب اعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات والاستثمار حول طبيعة حساباتهم، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شبتاك التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.