ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد من المتهمين بمبلغ 000.500 دج بالتضامن، هو الحكم الصادر بمحكمة حسين داي في ملف قضية اختلاس أموال عمومية مست المؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية (ENCC) والتي كانت قد تأسست كطرف مدني في جلسة المحاكمة لمتابعة أربعة إطارات يشغلون مناصب حساسة في مصلحة الأجور ومصلحة تسيير الموارد البشرية. حيث طالبت من خلال مذكرتها المقدمة بأن تلزم المحكمة هؤلاء المتهمين بدفع قيمة المبلغ المختلس، وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2006/06/26 عندما أودع الرئيس المدير العام الجديد شكوى ضد هؤلاء المتهمين، مفادها أنه بمراجعة أجور العمال للفترة الممتدة بين شهر ديسمبر 2001 إلى غاية شهر ماي 2002، تبين له عدم تناسق أجور العمال محل المتابعة، وأنهم قد تورطوا في دفع غير مبرر لأجورهم الشهرية، وكانت النيابة قد التمست في طلبها الافتتاحي إجراء تحقيق ضد مجهول بتهمة اختلاس أموال عمومية، وأثناء التحقيق معهم بمكتب قاضي التحقيق للغرفة الثالثة بمحكمة حسين داي تحصل المتهمون على انتفاء وجه دعوى غير أنه بعد استئناف ممثل النيابة العامة والطرف المدني لأمر قاضي التحقيق، أصدرت غرفة الاتهام بتاريخ 2007/11/20 قرارها القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق، والقضاء من جديد بإرجاع الملف له مع إجراء خبرة لتحديد قيمة المبلغ المختلس، والطرق الفنية المستعملة في الاختلاس، وقد أسفرت الخبرة عن وجود عدة عمليات غير مبررة تتمثل في الاختلاف بين الدفع والمبالغ المستحقة، ووجود حساب تسديد أجور وهمية وغير مبررة، وكذا عدم احترام إجراءات التسوية في مادة التقاعد، كما توصلت نتائج الخبرة الى وجود ضرر إجمالي حدد بمبلغ 442.528.55 دج، وأن المسؤوليات التقنية لهذه الوضعية تعود الى هؤلاء المتهمين المكلفين بحساب الأجرة، وأن الطريقة المستعملة لاختلاس المال يأتي على رأسها إعادة استعمال الحاسوب لتغيير المعطيات التي تتضمن كشوف الأجر الأولي، بغرض انشاء كشوف جديدة بمعطيات تبرر التحويلات المرغوب فيها للمال المختلس من قبل هؤلاء المتهمين. يذكر أن ممثل النيابة العامة كان في جلسة المحاكمة قد التمس سنتين حبسا نافذا في حق هؤلاء المتهمين، وبعد صدور الحكم القاضي بستة أشهر مع وقف التنفيذ، قام ممثل الحق العام بإجراء استئناف ضد حكم الدرجة الأولى، كما قام معظم أطراف القضية من بينهم المتهمون بإجراء الاستئناف ضد الحكم أيضا، ليعاد طرح القضية بعد أيام قلائل أمام غرفة الجنح لدى مجلس قضاء الجزائر.