نظرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مؤخرا، في قضية تتعلق بحرمان والد من رؤية ابنته جاء ذلك إثر شكوى رفعها الوالد ضد طليقته، التي تزوجت واستقرت بإيطاليا رفقة الابنة دون إعلام طليقها. وجاء في حيثيات القضية أن المشتكي كانت تربطه علاقة زوجية مع المشتكى منها بموجب عقد رسمي مؤرخ ببلدية الرغاية يوم 24 سبتمبر1997. نتج عنها ميلاد بنت سنة2002.. وفي25 ماي 2005 صدر حكم عن محكمة الرويبة يقضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق الخلع وإسناد حضانة البنت للأم، مع تقرير حق المشتكي في زيارة ابنته كل يوم جمعة من الساعة التاسعة إلى الساعة السادسة مساء.. وكذا في العطل الدينية والوطنية مناصفة. وورد في الشكوى أن المشتكي كان يتلقى صعوبات من جهة المشتكى منها، كلما انتقل لممارسة حقه في الزيارة، حيث تمنعه من زيارة البنت، مما أدى به إلى توجيه إنذار لها من أجل أن تتم الزيارة في أحسن الظروف.. لكنه سرعان ما اكتشف أن المشتكى منها قد تزوجت من رجل آخر وانتقلت للعيش معه بإيطاليا برفقة البنت المحضونة، مما دفعه إلى إثبات ذلك عن طريق المحضر القضائي المحرر في18أوت2008، وبناء عليه وجه إنذارا للمشتكى منها يوم 22 أكتوبر 2008 من أجل تسليم البنت المحضونة، ولكنها لم تمتثل لذلك ولم تمكنه من زيارة ابنته.. ولهذا السبب حرر المحضر القضائي محضر عدم امتثال بتاريخ 13 نوفمبر 2008، غير أن طليقته لم تستجب لكل هذه المساعي الودية، لتكون بذلك قد ارتكبت جنحة عدم تسليم الطفل المعاقب عليها بنص المادتين 327 و328 من قانون العقوبات. ولأن العارض تضرر من هذه التصرفات التي حالت دون رؤيته لابنته، لم يبق أمامه سوى اللجوء إلى العدالة من أجل تحصيل حقوقه. وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب الدفاع من المشتكى منها دفع مبلغ مليون دج كتعويض عن كافة الأضرار، لاسيما وأن طليقته لم تستجب لكافة المحاولات الودية لتسوية القضية.. في حين قررت هيئة المحكمة إصدار الحكم في 04 ماي المقبل.