التمس أمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس ضد المتهمة (ف. س)، 42 سنة والقاضي بإدانتها بعام حبسا نافذا وعام حبسا غير نافذ بعد أن وجهت لها تهمة ارتكاب جنحة الحرق العمدي، التي راحت ضحيتها الطفلة (ي.ي) البالغة من العمر خمس سنوات، مع العلم ان المتهمة زوجة اب الضحية. وقائع القضية تعود الى تاريخ 72 نوفمبر 8002، حينما تقدم امام مصالح الأمن الوطني والد الضحية المسمى (س.م) رفقة ابنته القاصرة، لإيداع شكوى ضد زوجته الثانية، ومتابعتها قضائيا بتهمة العنف العمدي ضد ابنته والمتمثل في كيها عن طريق الحرق بواسطة آلة حادة على مستوى الدبر، وقد صرح أنه خلال شهر رمضان الفارط، لاحظ أن ابنته تتصرف بطريقة غريبة، حيث أصبحت أكثر انطواء وتعاني من التبول اللاإرادي، الأمر الذي جعله يقوم بعرضها على طبيب أطفال، هذا الأخير اكد لوالدها ان ابنته تحتاج الى متابعة نفسية، وإجراء بعض التحاليل، مضيفا أنه خلال تلك الواقعة، غادرت زوجته الثانية المنزل دون علمه، مستحوذة على مبلغ 56 مليون و004 اورو، كما ترك الضحية وشقيقها عند طليقته الأولى ليكتشف فيما بعد أن ابنته الضحية كانت قد تعرضت للحرق منذ فترة وجيزة، وهو الأمر الذي جعلها تعيش في رعب وخوف أثّر على صحتها النفسية. النيابة العامة أمس التمست تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد المتهمة التي انكرت الوقائع المنسوبة إليها. فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الأسبوع القادم