نظرت محكمة سيدي امحمد في الآونة الأخيرة في قضية المدعو (ب.ر) المتابع بجنحة إصدار صك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات. وبدأت القضية حينما تقدم المدعو (ب.ه) بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد المدعو (ب.ر) جاء فيها أن المشتكى منه (ب.ر) وعد العارض (ب.ه) بالقيام بإجراءات من أجل شراء محلين تجاريين لفائدته، مقابل 100 مليون سنتيم. وبموجب ذلك دفع له مبلغ 40 مليون سنتيم كعربون في شهر نوفمبر من سنة 2006 . لكن المشتكى منه لم يقم بالإجراءات المتفق عليها رغم مرور عدة أشهر، مما جعل صاحب الشكوى يطالبه بتفسير تماطله. فكان رد فعل المشتكى منه اقتراح اعادة مبلغ العربون من خلال تسليم صك بريدي للضحية في 10 جوان 2007 بمبلغ 400 ألف دج، غير أنه عند تقديمه للدفع تبين أن الرصيد غير كاف، فتحصل على شهادة عدم الدفع. ولأن كافة محاولات الضحية (ب.ه) من أجل تسوية الوضعية بطرق ودية لم تنجح، وجه للمتهم (ب.ر) إعذارا عن طريق المحضر القضائي، فاستلمه دون أن يمتثل. وكشف التحقيق في القضية أن المتهم أصدر فعلا الصك لفائدة الضحية دون أن يقابله رصيد، إذ أن رصيده عند إصداره لم يكن كافيا لتغطية المبلغ المدون على الصك، مما يجعله مقترفا لجنحة إصدار صك بدون رصيد. وأكد الضحية أثناء المحاكمة مضمون الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني، موضحا أنه استلم الصك محل المتابعة على أساس المخالصة من رصيد إلى رصيد كونه يحوز على رصيد مفتوح على مستوى مؤسسة الصكوك البريدية. أما المتهم فأقر بأن الصك يعود له، وأنه سلمه للضحية كضمان على أمل استرجاعه فور تسديده . وأضاف أنه اتصل بالضحية عدة مرات لتسوية الوضعية، لكنه رفض تسلم ، وسبب ذلك هو رفضه دفع التعويضات. كما اتصل بالمحامية التي رفضت هي الأخرى استلام المبلغ.. ثم استطرد ليؤكد استعداده لتسوية الوضعية باعتبار أن المبلغ ما زال موجودا في انتظار الضحية. وعلى ضوء هذه المعطيات قررت محكمة سيدي امحمد أن تمهل المتهم الذي يوجد في حالة إفراج مؤقت إلى حين تاريخ 25 ماي المقبل لإثبات تسوية الوضعية.