❊ 13ألف دينار للبطالين المسجّلين إلى غاية حصولهم على عمل ❊إمكانية إدراج المحبوسين الذين استوفوا عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها. وينص المرسوم التنفيذي رقم 22-70 في مادته الثانية، أنه للاستفادة من منحة البطالة التي حدد مبلغها ب 13ألف دج، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة ومسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، وألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته. كما يشترط على الراغب في الاستفادة من المنحة، أن "يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته". ويستفيد كذلك من هذه المنحة "المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم". وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتشغيل ووزير العدل ووزير المالية. وحسب المادة الرابعة، "يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، لالتزامات، منها التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي الى تحسين قابلية تشغيله". وتضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته، بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالتشغيل.